للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ان شرط‍ المعير فى الاعارة المؤقتة بزمن معلوم عوضا معلوما صح ذلك، وتصير به أجارة صحيحة تغليبا للمعنى على اللفظ‍ فان أطلقت الاعارة عن التأقيت أو جهل العوض فأجارة فاسدة. فلو أعاره فرسه على أن يعيره الآخر ثوره مثلا فهى اجارة فاسدة اما لاشتراط‍ عقد فى عقد آخر، أو لعدم تقدير المنفعتين. والعين فيها غير مضمونة كالعين المستأجرة (١).

[مذهب الزيدية]

لو قال المستعير للمعير: أعرنى كذا لأعيرك كذا، كان ذلك اجارة فاسدة لا اعارة (٢).

[مذهب الإمامية]

لو قال المعير: أعرتك دابتى مثلا بعشرة دراهم، فان قبل المستعير فهى أجارة فاسدة من حيث المعنى تقتضى أجرة المثل.

ولو قال: أعرتك حمارى على أن تعيرنى فرسك فالاقرب جواز هذا وان كان لا يجب وليس على واحد منهما أجرة. أما لو لم يعر الثانى فرسه للأول فالاقرب الاجرة لحمار الأول (٣).

[مذهب الإباضية]

يشترط‍ فى الاعارة ان تكون بغير عوض (٤).

[اعارة ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه]

[مذهب الحنفية]

اعارة الدراهم والدنانير وكذا اعارة كل ما لا يمكن لا انتفاع به الا باستهلاك عينه كالطعام ونحوه مما لا تقع الاعارة على منافعه تكون قرضا لا اعارة، فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع لأن الاعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع بهذه الاشياء الا باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك الا اذا ملكها فاقتضى ذلك تمليك عينها ضرورة، وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما ضررا لكونه يوجب رد المثل الذى يقوم مقام العين، وما هو أقل ضررا فهو الثابت يقينا فوجب المصير اليه. وهذا كله فيما اذ أطلق الاعارة عما يقتضى الانتفاع بها مع بقاء عينها.

أما اذا عين الجهة بأن استعار دراهم مثلا ليعاير بها ميزانا، أو يزين بها دكانا، أو أستعارت حليا لتتجمل بها أو غير ذلك مما لا يستهلك به عين المستعار فلا يكون قرضا بل يصح ذلك اعارة تملك بها المنفعة المسماة دون غيرها. وكذلك تصح اعارة العين للانتفاع بعين منها واستهلاكها اذا كانت العين المستهلكة ملحقة بالمنفعة عرفا وعادة، كما


(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٥، ٣٣١
(٢) البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٦
(٣) قواعد الاحكام ج ١ ص ١٩١ - ١٩٢
(٤) شرح النيل ج ٦ ص ٦٤ - ٦٥