للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أمَة

[التعريف بها]

الأمة لغة: هي الأنثى من الرقيق، وهى غير الحرة. ولم تخرج فى استعمال الفقهاء عن هذا المعنى. وتجمع على إماء وأموَات. وهى تشمل المدبرة (التدبير هو تعليق العتق على مطلق موته)، والمكاتبة (الكتابة هي تحرير المملوك يدًا حالًا ورقبته مآلا عنه أداء البدل)، والمستسعاة (يكون الاستسعاء: إذا اعتق بعض عبد العبد فيسعى فيما بقى بلا رد إلى الرحق لو عجز) والمعتق بعضها وأم الولد (الاستيلاد هو طلب الولد من الأمة، وأم الولد هي الأم التي تلد من سيدها ولو سقطا)؛ ونحن نقتصر على الكلام على الأمة غير المدبرة والمكاتبة والمستسعاة وأم الولد.

[الأمة - أحكامها في العبادة]

[ستر الأمة عورتها في الصلاة وخارجها]

[مذهب الحنفية]

عورة الأمة - ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد - ما تحت السرة إلى ما تحت الركبة مع ظهرها وبطنها. والبطن ما لان من المقدم. والظهر ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة. فالصدر وما قابله من الخلف ليسا بعورة. والثدى أيضا غير عورة. والجنب مما يلى البطن تبع له ومما يلى الظهر تبع له فهو عورة تبع لهما. وأعضاء عورة الأمة ثمانية - ١، ٢ - الفخدان مع الركبتين - ٣، ٤ - والأليتان - ٥ - والقبل وما حوله - ٦ - والدبر وما حوله - ٧ - والبطن وما يليه من الجنب - ٨ - والظهر وما يليه من الجنب.

ويجب على الأمة ستر عورتها في الصلاة عن غيرها ولو كانت في مكان مظلم أو مكان ليس فيه أحد لأن رؤية العورة في أحد هذين المكانين ممكنة حكما. وستر العورة يجب أن يكون بساتر لا يصف ما تحته بأن لا يرى منه لون البشرة فإن كان الساتر يرى منه لون البشرة كالثوب الرقيق والزجاج فلا يعتبر ساترا. ولا يجب على الأمه ستر العورة عن نفسها. حتى لو رأت عورتها من زيق قميصها لا يضر ذلك بالصلاة وأن كان ذلك مكروها لما روى عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله أصلى في قميص واحد قال زره عليك ولو بشوكة - زيق القميص - بالكسر - ما أحاط بالعنق منه - وانكشاف ربع عضو من أعضاء العورة انكشافا مقارنا لابتداء الصلاة يمنع من انعقادها. والانكشاف في أثناء أداء الصلاة بصنعه مبطل للصلاة. وإذا كان انكشاف ربع العضو أثناء الصلاة بدون صنعه فإن كان أقل من قدر أداء الركن لا يفسد الصلاة وأن كان قدر أداء الركن يفسد الصلاة. ومقدار أداء الركن هو ثلاث تسبيحات. وهذا هو قول أبى يوسف رضى الله عنه وهو المختار للاحتياط واعتبر محمد رضى الله عنه أداء الركن حقيقة. ولا فرق في ذلك بين العورة الغليظة وهى القبل والدبر وما حولهما. والخفيفة وهى عدا ذلك. وإذا حصل انكشاف في مواضع متفرقة فإن كان ذلك في عضو واحد جمعت الأجزاء المتفرقة فإن بلغت ربع هذا العضو اعتبر ذلك كشفا لربع عضو من أعضاء العورة كثمن فخذ في موضع ثمن هذا الفخد في