للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس من أهل التصرف قام وليه مقامه فى القبول والرد وليس له أن يفعل الا ما للمولى عليه الحظ‍ فيه فان فعل غيره لم يصح فاذا كان الحظ‍ فى قبولها فردها لم يصح رده وكان له قبولها بعد ذلك وان كان الحظ‍ فى ردها فقبلها لم يصح قبوله لأن الولى لا يملك التصرف فى حق المولى عليه بغير ماله الحظ‍ فيه فلو أوصى لصبى بذى رحم له يعتق بملكه وكان على الصبى ضرر فى ذلك بأن تلزمه نفقة الموصى به لكونه فقيرا لا كسب له والمولى عليه موسر لم يكن له قبول الوصية وان لم يكن عليه ضرر لكون الموصى به ذا كسب أو كون المولى عليه فقير لا تلزمه نفقته تعين قبول الوصية لأن فى ذلك نفعا للمولى عليه لعتق قرابته وتحريره من غير ضرر يعود عليه فتعين ذلك (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه ان وصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصى بطلت الوصية له لأن الوصية لا تحل لوارث أصلا ولا تجوز الوصية لميت لأن الميت لا يملك شيئا فمن أوصى لحى ثم مات بطلت الوصية له فان أوصى لحى ولميت جاز نصفها للحى وبطل نصف الميت (٢).

وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جازت للحى فى النصف وبطلت حصة الميت (٣).

وهو قول على ابن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه وجائز للموصى أن يرجع فى كل ما أوصى به الا الوصية بعتق مملوك له يملكه حين الوصية فانه ليس له آن يرجع فيه أصلا الا باخراجه اياه عن ملكه بهبة أو بيع أو غير ذلك من وجوه التمليك وأما من أوصى بأن يعتق عنه رقبة فله أن يرجع فى ذلك (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار أن الوصية لا تفتقر الى القبول حيث هى لغير معين اجماعا والمذهب على أنها لا تفتقر حيث هى الآدمى معين لكن تبطل بالرد اذا أشبهت الميراث لوقوفها على الموت وأشبهت الهبة حيث هى تمليك فجعلنا لها حكما بين الحكمين.

قال المؤيد بالله والامام يحيى بل تفتقر كالهبة ولا يضر تراخى القبول عن الموت.

قال الامام يحيى ولا تبطل برد الموصى له فى حياة الموصى اذ لا حق له حينئذ كابطال الشفعة قبل البيع فأما بعد الموت وقبل القبول فوجهان.

قال صاحب البحر والأقرب للمذهب أنها تبطل بالرد مطلقا اذا وقع بعد سبها وهو الايجاب والموت شرط‍ فأشبهت فسخ العقد الموقوف قبل الاجازة فان رد بعد القبول والموت والقبض لم تبطل اجماعا لاستقرار الملك وان رد قبل القبض فوجهان:

أصحهما لا تبطل اذ الملك مستقر والقبض غير معتبر وقيل تبطل اذ هو حق غير مستقر حتى يقبض فان رد ثم قبل لم يصح قبوله اذ قد ملكه الوارث برده وتبطل بانكشافه ميتا قبل الوصية اجماعا اذ لا وصية لميت قالت العترة وكذا لو مات بعدها قبل الموصى اذا مات قبل استحقاقها.


(١) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٢٤، ٢٥ نفس الطبعة
(٢) المحلى لأبى محمد على ابن أحمد بن سعيد بن حزم ج‍ ٩ ص ٣١٦ مسألة رقم ١٧٥٢ طبع إدارة الطباعة المنيرية الطبعة الأولى سنة ١٣٥١
(٣) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٣٢٢ مسألة رقم ١٧٥٥ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٣٤٠، ٣٤١ مسألة رقم ١٧٦٥ نفس الطبعة