للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أى نوى الانفراد بلا عذر يبيح ترك الجماعة وجاء فى الكشاف: ان سبق الماموم الحدث أو فسدت صلاته لعذر أو غيره صار الامام منفردا نوى الانفراد او لم ينوه ويتم صلاته منفردا قال فى الفروع: واذا بطلت صلاة المأموم اتمها امامه منفردا قطع به جماعة لانها لا ضمنها ولا متعلقة بها بدليل سهوه وعلمه بحدثه وعنه تبطل وذكره فى المغنى قياس المذهب (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حرم فى المحلى (٢): من طول عليه الامام تطويلا يضربه فى نفسه او فى ضياع ما له فله ان يخرج عن امامته ويتم صلاته لنفسه ويسلم وينهض لحاجته لحديث معاذ رضى الله تعالى عنه حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد ابن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد ابن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا ابن عيينة عن ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال:

كان معاذ يصلى مع النبى صلّى الله عليه وسلّم ثم يأتى فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبى صلى الله عليه وسلم العشاء ثم اتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له: أنا فقت يا فلان قال لا والله ولآية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلأخبرنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا اصحاب نواضح نعمل بالنهار وان معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فأفتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا، وفى رواية اخرى انه أمر، بسورتين من أوسط‍ المفصل، قال ابن حزم:

وهذا اجماع من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مع النص.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٣): ان المأموم اذا سبق الامام بالتسليم بطلت ولو لعذر للمخالفة قال البعض لا ان كان لعذر لقول على عليه السّلام به وهو توقيف وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فاذا قعدت فقد تمت صلاتك، قلنا قاله على اجتهاد، والخبر متأول. واذا تأخر المأموم بركن واحد لم تفسد لمشقة الاحتراز، وبركنين متواليين فعليين تفسد للمخالفة لا ذكر بين كالتكبير والقراءة. لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم «من ادرك الركوع وروى عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليه السّلام أنه قال «اذا أدركت الامام وهو راكع فركعت معه فاعتد بتلك الركعة فاذا ادركته ساجدا فسجدت معه فلا تعتد بتلك السجدة انتهى، وليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم لكن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال:

من ادرك ركعة من الصلاة مع


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ص ٢١٥ الطبعة السابقة
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٦٤ وص ٦٥ مسألة رقم ٤١٩
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ١ ص ٣٣٠ وص ٣٣١ الطبعة السابقة