للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط‍ وكذا حال الاستنجاء.

الثانى عشر: استقبال القمرين وهما الشمس والقمر.

الثالث عشر: استدبار القبلتين والقمرين والاستقبال أشد كراهة.

الرابع عشر: اطالة القعود، فان احتجت الى ذلك فقم هوينا واقعد هوينا (١).

[مذهب الإمامية]

يكره الاستنجاء باليمين لغير ضرورة، والبول قائما حذرا من تخبيل الشيطان.

والبول فى الماء جاريا أو راكدا للتعليل فى أخبار النهى: (بأن للماء أهلا فلا تؤذوهم بذلك)، والحدث فى الشارع المسلوك وفى المشرع (٢)، وفى الفناء وفى الملعن (٣)، وفى قارعة الطريق، وفى أبواب الدور، وتحت الشجرة (٤) المثمرة وفى النزال (٥) وفى الجحرة (٦).

ويكره السواك حالته، وكذا الكلام الا بذكر الله تعالى، والا قراءة آية الكرسى.

وكذلك حمد الله تعالى وشكره وذكره لأنه حسن على كل حال، والضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره الى أن يفرغ وكذا يستثنى من منع الكلام الصلاة على النبى صلّى الله عليه وسلّم عند سماع ذكره، والحمدلة عند العطاس منه ومن غيره وهو من الذكر.

ويكره الأكل والشرب لما فيه من المهانة وللخبر.

كما أنه يكره البول فى الهواء سواء كان الى أعلا أو الى أسفل (٧).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: لا يرد سلاما، لأن السّلام اسم الله تعالى، ولئلا يصله النجس بالاشتغال به ولا يلتفت للحديث.

وكره العمل مع قضاء الحاجة حذرا من التنجيس وان قل.

ولا يستقبل أو يستدبر القمرين لحرمتهما ولا مطالعهما ولا مقاربهما ولو لم يكونا فيها، ولا نابت كزرع.

ولا يستقبل كل ذى حرمة ككتاب ولوح لأنها نور ولا تقضى حاجة الانسان فى حرث وان لم ينبت لئلا يقابل الموضع


(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٧٠ وما بعدها.
(٢) المشرع: هو طريق الماء للواردة.
(٣) الملعن: مجمع الناس أو منزلهم.
(٤) وهو ما من شأنها أن تثمر وان لم تكن كذلك وقت قضاء الحاجة.
(٥) النزال موضع الظل المعد للنزول أو ما هو أعم من ذلك كالمحل الذى يرجعون اليه وينزلون به
(٦) الجحرة جمع جحر وهو بيت الحشرات.
(٧) الروضة البهية ج ١ ص ٢٦ مطابع دار الكتاب العربى.