للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولها: الملاعن لقوله صلّى الله عليه وسلم (اتقوا الملاعن) وهى مضار المسلمين وهى ست الطرقات السابلة والمقابر وشطوط‍ الأنهار وأفنية الديار، ومجالس الناس، ومساقط‍ الثمار حيث الشجرة مثمرة أو تأتى ثمرتها والأذى باق، والا فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستظلا.

ثانيها: الجحر اذا كان من مخاريق الحشرات لأنه يؤذيها، وقيل مساكن الجن، ولنهيه صلّى الله عليه وسلّم.

ثالثها: الصلب من الأرض مخافة أن ينتضح منه شئ فينجسه، فان أعوز عمد الى حجر أملس وسله عليه.

رابعها: التهوية (١) بالبول وهى الطموح به لقوله صلّى الله عليه وسلّم (اذا بال أحدكم فلا يطمح ببوله).

خامسها: البول قائما لأنه صلّى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما الا من علة.

سادسها: الكلام حال قضاء الحاجة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث: فان الله يمقت على ذلك.

سابعها: نظر الفرج والأذى فقد ورد: ثلاث مقسيات القلب: الأكل على

الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج والأذى.

ثامنها: بصق الأذى لتأديته الى الغثيان والوسواس والتشبه بالحمقاء.

تاسعها: الأكل والشرب والسواك لأنها حالة تستخبثها النفس.

عاشرها: الانتفاع باليمين فى شئ من منافع قضاء الحاجة، لما أخرج أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت:

كانت يد رسول صلّى الله عليه وسلّم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من (٢) أذى.

الحادى عشر: استقبال القبلتين وهما الكعبة وبيت المقدس (٣)، أما الكعبة فالمذهب أنه مكروه، ولا فرق بين الصحارى والعمران، والمنتخب أنه محرم، وأما بيت المقدس ففيه قولان.

الأول أن حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة، قال بعض الأئمة وهو الذى نختاره (٤).

القول الثانى: أنه غير منهى عنه، ووجه الكراهة قوله صلّى الله عليه وسلّم (اذا ذهب أحدكم الى الغائط‍ فلا يستقبل


(١) التهوية أى يجعل بوله يخرج الى الهواء ارتفاعا أو انخفاضا.
(٢) قال بعضهم يجوز امساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار، ولم يمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك.
(٣) ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها.
(٤) والعبرة فى الاستقبال بكل بدنه، وقيل بالفرجين قال بعض الائمة: وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا: المختار انه مطلقا لما ذكر فى حالة الاستنجاء والوط‍ ء.