للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأحكام التى تتعلق بالإفراد]

ومن الأحكام التى تتعلق بالمفرد منها (١):

إذا أفسد المفرد إحرامه بالوط‍ ء فى أى فرج لزمه أن ينحر بدنة ثم إذا لم يجد البدنة لزمه عدلها وهو صيام مائة يوم أو إطعام مائة لكنه يجب مرتبا.

ومنها: (٢) إذا أحصر المفرد بعث بهدى أقله شاة. وإذا بعث المحصر بالهدى إلى منى أو مكة عين لنحره وقتا معلوما للرسول ينحره فيه ليحل من إحرامه بعد ذلك الوقت. ولا بد أن يكون ذلك الوقت من أيام النحر. فلو عين غيرها قبلها لم يصح.

ولا يصح إلا فى محله وهو منى إن كان المحصر حاجّا. ومكة إن كان معتمرا فيحل بعده.

ومنها (٣): إذا عين الموصى نوعا نحو أن يقول تكون الحجة مفردة أو قرانا أو تمتعا فعند المخالفة فإنه لا يصح إلا النوع الذى عينه الميت.

وقال أبو العباس أنه يجوز المخالفة إلى الأعلى إذا كانت الأجرة واحدة أو تبرع الوصى بالزيادة.

ومنها (٤): إذا لم يعين الموصى شيئا بل أمرهم بالتحجيج وأطلق أو عين والتبس فالواجب على الوصى أن يعين للأجير الإفراد. فلو عين غيره لم يصح. كما لو عين الموصى الأفراد فخالفه الوصى.

صفة الحج المفرد وفروضه (٥):

هى الإحرام، وطواف القدوم، والسعى، والرمى، والمبيت بمنى، وطواف الزيارة، وطواف الوداع.

ثم قال فى شرح الأزهار ومناسك الحج المفروضة عشرة.

الأول الإحرام وندب قبله ستة أمور: قلم الظفر، ونتف الإبط‍، وحلق الشعر والعانة، ثم بعد هذه الثلاثة الغسل، أو التيمم للعذر، ثم بعد الغسل لبس جديد أو غسيل، والسادس من المندوبات (٦) توخى عقيب صلاة فرض أى يتوخى أن يكون عقد إحرامه عقب صلاة فرض.

ثم بعد أن عقد الإحرام يندب له أمران:

أحدهما: ملازمة الذكر.

والأمر الثانى: مما يندب بعد عقد الإحرام الغسل لدخول الحرم.

وأما مكان الإحرام الذى شرع عقده فيه فهو الميقات. وإنما ينعقد الإحرام بالنية وهى إرادة الإحرام بالقلب إلا أنه يستحب التلفظ‍ بالنية عندنا وتكون مقارنة لتلبية ينطق بها حال النية.


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٦٠، ص ١٦٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٦٨، ١٦٩ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٢ ص ١٧٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٧٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار وهامشه ج ٢ ص ٧٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٧٤، ص ٧٥، ص ٧٨ وما بعدهم الطبعة السابقة.