ومما يدخل تحت الالزام بناء على العقد الزام المدين بأداء ما فى ذمته الى من أداه عنه لا على سبيل التبرع وذلك بناء على أنه انما قام بما هو نفع للمدين دون أن يستوجب عليه ضررا جديدا ومثل ذلك مما يحمد وما يحمد يعد مأذونا به فكان حكمه فى ذلك كالوكيل بوكالة يوجبها العرف (١).
[ثانيا - الزام الشارع]
وهذا مثل الالزام بالديات والأروش وقيمة صيد الحرم عند الاعتداء عليه أو الصيد مطلقا عند الاعتداء عليه من محرم وكفارات الايمان والظهار والافطار عمدا فى رمضان والالزام بما أوجبه الشارع فى الأموال من زكاة وعشر حلى وغيرها والالزام بما يجب من النفقات بوجه عام فان الذمة فى جميع هذه الأحوال تشغل بما يجب أداؤه شرعا من مال لالزام الشارع به اما عقوبة زاجرة عن عمل حرمه أو معونة فرضها لتكون ركيزة من ركائز التعاون الذى يتطلبه بناء المجتمع وبخاصة فى أعضاء الأسرة الواحدة أو بين ذوى القربى.
[ثالثا: الفعل الضار بمال الغير]
ونعنى به كل فعل ترتب عليه ضرر مالى لشخص آخر كتلف أو نقص أو تعييب أو ذهاب بعض منافعه أو تغييره أو خلطه بمال الغير أو حيلولة بين المال وصاحبه ويشمل ذلك الاتلاف والتفويت والتعييب والتغيير والغصب وخلط المال بمال آخر على وجه يمنع الانتفاع به ومنع صاحب المال من الانتفاع به ونحو ذلك من كل ما يترتب عليه ذهاب المال أو نقص قيمته أو رفع يد المالك عنه وسواء فى ذلك أن يقع ذلك على سبيل الاعتداء كما اذا حدث من مكلف مع القصد اليه فى مال مملوك لغيره بغير اذن من مالكه وان يقع لا على سبيل الاعتداء كما اذا حدث ذلك من مجنون أو طفل لا يميز أو من نائم حال نومه اذ أن ما يحدث من هؤلاء ومن هم فى حكمهم لا يعد اعتداء لأن الاعتداء لا يكون الا عند المخالفة لما تجب طاعته من الأوامر ولا وجوب عند عدم التكليف ولذا كان ترتب الالتزام والضمان فى هذه الأحوال من قبل الحكم الوضعى أى ترتب المسبب على سببه الشرعى.
فكل هذه الأفعال تستوجب الزام من أحدثها بضمان ما ترتب عليها من الضرر فيلزم بقيمة ما أتلفه من المال كلا أو بعضا أو بقيمة ما انتقصه وذلك على أساس جبران النقص وذلك بالزامه بالفرق بين القيمتين قيمته قبل أن يصيبه الضرر وقيمته بعد ذلك وانما تجب القيمة اذا كان المال التالف قيميا اما اذا كان مثليا فالالزام يكون بالمثل.
وسواء فى الالتزام بذلك ان تحدث تلك الأعمال المسببة للضرر فى مال مملوك لغير من أحدثها أو فى مال مملوك له اذا تسبب عنها ضرر بغيره كما اذا حدثت فى مال تعلق به حق الغير فمس الضرر هذا الحق ومثال ذلك الرهن يعتدى عليه الراهن فيلزم بالتعويض محافظة على حق المرتهن - وهو محل اتفاق بين جميع المذاهب غير أنه فيما يجب ملاحظته فى هذا المقام ان ما يحدث من هذه الأفعال