مع ابانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف.
قال الصيمرى يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم.
وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتى الا فى رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده.
وينبغى للعامى أن لا يطالب المفتى بالدليل ولا يقل لم قلت فان أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها فى مجلس آخر أو فى ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة.
وقال السمعانى لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم المفتى أن يذكر الدليل ان كان مقطوعا به ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعا به لافتقاره الى اجتهاد يقصر فهم العامى عنه والصواب الاول.
العاشرة: اذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا فى بلده ولا فى غيره.
قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة الاصولية وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع.
والصحيح فى كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد وأنه لا يثبت فى حقه حكم لا ايجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤاخذ اذا صاحب الواقعة بأى شئ صنعه فيها والله أعلم.
[مذهب الحنابلة]
جاء فى الاقناع: (١) يحفظ المستفتى الادب مع المفتى ويجله، ولا يومئ بيده فى وجهه ولا يقول: ما مذهب امامك فى كذا؟ وما تحفظ فى كذا؟ أو أفتانى غيرك أو فلان بكذا أو قلت أنا أو وقع لى، أو ان كان جوابك موافقا فاكتب لكن ان علم غرض السائل فى شئ لم يجز أن يكتب بغيره.
ويكره أن يسأله فى حال ضجر، أو هم أو قيامه أو نحوه، ولا يطالبه بالحجة.
ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال الى غيره - الا شهر عدمه.
ولا يجوز له ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فان تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه، وان حسن قصده فى حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص المستفتى بها من حرج جاز كما أرشد النبى صلّى الله عليه وسلّم بلالا رضى الله عنه الى بيع التمر بدراهم، ثم يشترى بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا.
(١) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل للمحقق أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوى ج ٤ ص ٣٧٥، ص ٣٧٦ الطبعة السابقة.