وكذلك فان الاسر قد يتم باحدى طريقتين.
اما بالتغلب فى القتال، أو بوقوع الاسير فيئا لاحد المسلمين أو بعضهم مما يكون له أثره فى الاسترقاق، وبجعله أحيانا واقعا بذات الاسر، وأحيانا واقعا بنظر الامام على ما سنرى.
[أنواع الاسارى من حيث استرقاقهم]
النوع الاول: من يرقون بالاسر أصلا:
وهؤلاء على صنفين:
[الاول: من حيث حالة الاسير نفسه]
، ككونه امرأة أو صبيا أو من جرى مجراهما فى مختلف المذاهب على ما سنبينه.
والثانى من حيث سبب الوقوع فى الاسر، اذا كان يختص به الجيش أو من فى حكمه. أو كان يختص به آسره كما لو كان نفلا أو فيئا أو كان الآسر فردا لا يستند لجيش.
الصنف الاول: ممن يرقون بذات الاسر «بسبب حالهم».
وذلك بسبب حالهم، وكونهم من النساء أو الصبيان أو أجرتهم المذاهب فى حكمهم مجرى النساء والصبيان.
فانه اذا كان المذهب لا يجيز قتلهم بعد الاسر ولا يجيز فيهم المن والفداء فانه لا يبقى فيهم الا الاسترقاق الواقع بذات الاسر، فيصيرون اماء وعبيدا بالاسر ذاته، وذلك سواء أكانوا يسترقون بذات الاسر لجماعة المسلمين أى بيت المال، أو للجيش أى للغانمين أو للآخذ نفسه فى الاحوال التى يكون فيها ذلك.
مذهب الحنفية (١)
لا يحل أن يقتل بعد الفراغ من القتال أى بعد الاسر والاخذ - كل من لا يحل قتله حال القتال - الا اذا كان قد قاتل حقيقة بسلاح أو نحوه، وقاتل معنى بالرأى أو التحريض وأشباه ذلك.
فانه اذا قاتل حقيقة أو معنى حال القتال يباح قتله بعد الأسر، الا الصبى والمعتوه الذى لا يعقل كما سنبين.
ومن لا يحل قتلهم حال القتال، فلا يقتلون بعده اذا أسروا فلا يبقى الا استرقاقهم، فهم المرأة الا اذا قاتلت حقيقة أى بالسلاح ونحوه، أو معنى بالتحريض وما يشبه ذلك، أو كانت ذات رأى ولو لم تقاتل، والصبى والمعتوه ولو قاتلا، أو قتلا جماعة من المسلمين، لانهما ليسا أهلا للعقوبة، والشيخ الفانى والمقعد ويابس الشق - من به فالج - والاعمى ومقطوع اليد والرجل من خلاف، ومقطوع اليد اليمنى، وذلك اذا قاتلوا حقيقة، أو
(١) متن القدورى ص ١٢٤ مكتبة محمد على صبيح وبدائع الصنائع ح ٧ ص ١٠١ مطبعة الجمالية سنة ١٩١٠ وشرح الدر المختار الجزء الاول ص ٤٥٨ مكتبة محمد على صبيح والفتاوى الهندية الجزء الثانى ص ١٩٤ المطبعة الاميرية ببولاق سنة ١٣١٠ الطبعة الثانية.