للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه. لا الميتة وقيل العكس لئلا يلزمه الجزاء (١).

ولكنه جاء فى موضع آخر منه:

والمضطر المحرم يقدم الميتة على صيد الحرم اذ فى الصيد وجهان: تحريم ولحم صيد.

وقال البعض: تحريم الميتة مؤبد ضرورى مجمع عليه، وهذا عكسه.

قلت التحريم من وجهتين أغلظ‍ ..

فان اضطر اليهما حلال خير (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب من لا يحضره الفقيه:

«واذا اضطر المحرم الى صيد وميتة فانه يأكل الصيد ويفدى، وان أكل الميتة فلا بأس.

الا أن أبا الحسن الثانى عليه السّلام قال: يذبح الصيد ويأكله أحب الى من الميتة (٣).

[مذهب الإباضية]

للإباضية فى هذه المسألة أقوال مختلفة.

الأول أن المضطر يقدم لحم الخنزير على الميتة بناء على أن الخنزير تعمل فيه الذكاة فى حالة الاضطرار اليه اذ أنه حينئذ يذكى ويؤكل. ثم الدم لأنه غير ميتة ثم الميتة بعد ذلك لأن الذكاة لا تؤثر فيها.

والقول الثانى: يقدم الميتة على الخنزير بناء على أن الذكاة لا أثر لها فى الخنزير حتى ولو فى حالة الاضطرار اليه اذ فى هذه الحالة يؤكل بلا ذكاة.

ووجه تقدم الميتة عليه ان الميتة طاهرة الأصل وحلال الأصل. ثم يقدم الدم على الخنزير لأن الدم يحل بذكاة أصله فى الحل وتعمل الذكاة فى أصله لا فيه وأخيرا الخنزير لأنه لا تعمل فيه الذكاة على هذا القول.

والقول الثالث: أن المضطر مخير بين الأمور الثلاثة (٤).

ولهم أقوال فى تقديم هذه المحرمات الثلاثة على مال الغير.

فبعضهم قال بذلك بناء على أن الميتة ونحوها لا ضمان فيها بخلاف مال الغير.

وبعضهم قال بتقديم مال الغير عليها بناء على أن مال الغير حلال الأصل.


(١) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٣٤.
(٢) البحر الزخار ج ٢ ص ٣١٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢٤٨
(٤) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٢١٠.