للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم يسمعوا، وذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال:

هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه لكن لو قتل بعد الرجوع لم يقتص من قاتله لاختلاف العلماء فى سقوط‍ الحد بالرجوع ويضمن بالدية كما قال له ابن المقرى رحمه الله تعالى لأن الضمان بها يجامع الشبهة.

ويحصل الرجوع بقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت أو كنت فاخذت أو نحو ذلك وسواء رجع بعد الشروع فى الحد أو قبله.

فان رجع فى أثنائه فكمل الامام متعديا بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك فهل يجب عليه نصف الدية لأنه مات بمضمون وغيره أو توزع الدية على السياط‍ قولان.

أقربهما كما قال شيخنا رحمه الله تعالى.

الثانى: كما لو ضربه زائدا على حد القذف.

ويسن لمن اقر بزنا او شرب مسكرا الرجوع كما يستتر ابتداء كما رجمه فى الروضة (١).

ولو قال المقر بالزنا لا تحدونى أو هرب من اقامة الحد فلا يسقط‍ عنه فى الأصح لأنه قد صرح بالاقرار ولم يصرح بالرجوع ولكن يكف عنه فى الحال ولا يتبع.

فان رجع فذاك والا حد.

وان لم يكف عنه فمات فلا ضمان لأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يوجب عليهم فى قصة ماعز شيئا والثانى يسقط‍ لاشعاره بالرجوع (٢).

ولو شهد أربعة من الرجال بزناها وأربع نسوة أو رجلان كما قال البلقينى رحمه الله تعالى أو رجل وامرأتان كما قاله غيره انها عذراء لم تحد هى لشبهة بقاء العذرة.

والحد يدرأ بالشبهات لأن الظاهر من حالها انها لم توطا ولم يحد قاذفها لقيام البينة بزناها واحتمال عود بكارتها لترك المبالغة فى الافتضاض (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى أن الزنا ان ثبت باقرار اعتبر اقراره أربع مرات، وبهذا قال الحكم وابن أبى ليلى وأصحاب الرأى رحمهم الله تعالى.

وقال الحسن وحماد وأبو ثور وابن المنذر يحد باقراره مرة لقول النبى صلّى الله عليه وسلم: «واغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها» واعتراف مرة اعتراف، وقد أوجب عليها الرجم به ورجم الجهينية وانما اعترفت مرة.

وقال عمر رضى الله تعالى عنه ان الرجم


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٣٩ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٣٩ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ١٣٩، ١٤٠ نفس الطبعة.