للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالثانى (١).

[مذهب الشافعية]

ذكر صاحب مغنى المحتاج - فى حكم ارسال اليدين فى الصلاة - أن المصلى يرفع يديه قبل التكبير ويكبر مع ابتداء الارسال وينهيه مع انتهائه، وقيل: يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه مرتفعتان فاذا فرغ أرسلهما من غير تكبير فان ترك الرفع حتى شرع فى التكبير أتى به فى أثنائه لا بعده لزوال سببه، ورد اليدين من الرفع الى ما تحت الصدر أولى من ارسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما الى ما تحت الصدر (٢). وذكر الخطيب فى الاقناع أن المصلى اذا أرسلهما - يعنى يديه - ولم يعبث فلا بأس (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال صاحب كشاف القناع: يرفع المصلى يديه عند تكبيرة الاحرام ندبا، ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه - أى الرفع - مع انتهائه، وتكون اليدان حال الرفع ممدودتى الأصابع برؤسهما ويستقبل ببطونهما القبلة الى حذو منكبيه، ويسقط‍ ندب رفع اليدين بفراغ التكبير كله لأنه سنة فات محلها ثم بعد فراغ التكبير يحطهما من غير ذكر، لعدم وروده، ثم يقبض بكفه الايمن كوعه الأيسر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى على ما رواه مسلم، وفى رواية لأحمد وأبى داود: ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، ويجعلهما تحت السرة (٤).

[مذهب الشيعة الإمامية]

روى صاحب وسائل الشيعة أن أبا عبد الله عليه السلام قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه، ثم ذكر أن زرارة روى أن أبا جعفر عليه السلام قال اذا قمت فى الصلاة فأرسل يديك ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك (٥). أما صاحب الخلاف فقد قال أنه لا يجوز للمصلى أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين فى الصلاة لا فوق السرة


(١) مواهب الجليل على الحطاب ج ١ ص ٥٤١ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج للنووى ج ١ ص ١٥٤.
(٣) الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع للشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه تقرير الشيخ عوض ج ١ ص ١٢٣ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات ج ١ ص ٢٢٢ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٥) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملى ج ٤ ص ٦٧٤، ٦٧٥ طبع فى المطبعة الاسلامية بطهران.