للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعلم لزم الزوج الالفان جميعا اذا علم فدخل بها أما علم المرأة وعدم علمها فسواء، فلو قال الرسول:

أنا أعطى الالف التى زدت عليك أيها الزوج وقال الزوج: لا أرضى، انما أمرتك أن تزوجنى بألف درهم لم يلزم الزوج النكاح لأنه يقول انما أمرتك أن تزوجنى بألف درهم فلا أرضى أن يكون نكاحى بألفين (١).

فى الطلاق: وروى المواق عن اللخمى أنه قال: الزوج مع الأجنبى فى الطلاق على ثلاثة أوجه، تمليك ووكالة ورسالة.

فان وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق، واختلف اذا قال: طلق امرأتى، هل هو تمليك أو وكالة؟ وكان ابن القاسم يقول:

هو على الرسالة ولا يقع به الطلاق الا أن يطلق يريد بالرسالة هنا الوكالة وهذا أحسن (٢)، وروى عن المدونة أن الزوج أن ملك أمر امرأته رجلين لم يجز طلاق أحدهما الا أن يكونا رسولين كالوكيلين فى البيع والشراء (٣)، وذكر الحطاب أن ابن عرفه قال: النيابة فى الطلاق توكيل أو رسالة وتمليك أو تخيير، ثم قال: والرسالة هى أن يجعل الزوج اعلام الزوجة بثبوت الطلاق الى غيره، ولكن الحطاب تعقب ابن عرفة فى ذلك بقوله: وفى جعله الرسالة داخلة فى النيابة فى الطلاق نظر لأنه ليس فى الرسالة الا النيابة فى التبليغ لا فى ايقاع الطلاق الا أن يريد بقوله: النيابة فيه ما هو أعم من النيابة فى ايقاعه أو تبليغه (٤).

[مذهب الشافعية]

فى الخطبة: ذكر الشبراملسى فى حاشيته على نهاية المحتاج أن من أراد النكاح لو أمكنه أن يرسل امرأة تنظرها له وتصفها له لا يجوز له أن ينظر اليها، وقد يتوقف فان الخبر ليس كالمعاينة فقد يدرك الناظر من نفسه عند المعاينة ما تقصر العبارة عنه (٥)، بينما قال الخطيب فى الاقناع أنه ان لم يتيسر نظره اليها أو لم يرده بعث امرأة أو نحوها تتأملها وتصفها له، ويجوز للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث فى النكاح مالا يستفيده بنظره (٦) هذا وذكر الامام الشافعى رضى الله عنه فى الأم أنه اذا قال الرجل: قد أرسلنى فلان فزوجه الولى، أو كتب الخاطب كتابا فزوجه الولى وجاءه


(١) المدونة ج ٤ ص ٢٤، ٢٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة سنة ١٣٢٣ هـ‍.
(٢) التاج والاكليل للمواق فى كتاب مع شرح الحطاب ج ٤ ص ٩٨.
(٣) المرجع السابق.
(٤) شرح الحطاب لمختصر سيدى خليل ج ٤ ص ٩١، ٩٢.
(٥) حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج وبهامشه حاشية المغربى ج ٦ ص ١٨٩ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍ وسنة ١٩٣٨ م.
(٦) الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٢ ص ١٢٠ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية.