للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (١): أنه يشترط‍ فى الأذان والاقامة النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات.

فلو أذن وأقام لا بقصد القربة لم يصح.

وكذا لو تركها فى الأثناء.

نعم لو رجع اليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف.

ويعتبر تعيين الصلاة التى يأتى بالأذان والاقامة لها.

فلو لم يعين لم يكف.

كما أنه لو قصد بها صلاة لا يكفى لأخرى بل يعتبر الاعادة والاستئناف.

ثم قال (٢): ويشترط‍ الترتيب بين الأذان والاقامة فيقدم الأذان على الاقامة.

قال فى الجواهر ويشترط‍ الترتيب بين الأذان والاقامة نفسهما فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف الى الآخر.

وفى موثق عمار: سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل نسى من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والاقامة قال عليه السّلام يرجع الى الحرف الذى نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف الى آخره.

ويشترط‍ كذلك (٣) الترتيب بين فصول كل من الأذان والاقامة.

ففى صحيح زرارة من سها فى الأذان فقدم وأخر أعاد على الأول الذى أخره حتى يمضى على آخره.

ولو قدم الاقامة على الأذان عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان ليحصل له الترتيب بينهما.

ثم قال (٤): واذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق بين العمد وغيره لأن الموالاة بين الفصول من كل من الأذان والاقامة شرط‍.

وكذا بين الأذان والاقامة.

وبينهما وبين الصلاة.

فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.

ويشترط‍ الاتيان بالأذان والاقامة (٥): على الوجه الصحيح بالعربية.

فلا يجزئ ترجمتها.


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٥٨١ طبع مطبعة النجف الاشرف الطبعة الثانية سنة ١٣٨١ هـ‍، سنة ١٩٦١ م.
(٢) المرجع السابق للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٥٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٥ ص ٥٨٧.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٨٨.
(٥) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٨٩.