للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا مع تبديل حرف بحرف.

ويشترط‍ كذلك دخول الوقت.

فلو أتى بهما قبله ولو عن غير عمد لم يجتزئ بهما وان دخل الوقت فى الأثناء.

نعم لا يبعد جواز تقديم أذان الفجر للاعلام وان كان الأحوط‍ اعادته بعده.

ويستحب عدم التكلم (١) فى أثناء الأذان والاقامة، بل يكره بعد قد قامت الصلاة للمقيم بل لغيره أيضا فى صلاة الجماعة الا فى تقديم امام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه بل يستحب له اعادة الاقامة حينئذ.

لما فى صحيح ابن مسلم لا تتكلم اذا أقمت الصلاة فانك اذا تكلمت أعدت الاقامة.

وجاء فى موضع آخر (٢): ومن ترك الاذان والاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطع الصلاة لتداركها.

نعم اذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع كما هو المشهور لصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: اذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم.

وجاء فى مفتاح الكرامة (٣): أنه قيل أن تركهما ناسيا مضى فى صلاته ولا اعادة عليه وان تعمد رجع ما لم يركع.

وعن الحسن: من نسى الأذان فى الصبح أو المغرب قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع.

وكذا ان نسى الاقامة من الصلوات كلها رجع الى الاقامة ما لم يركع.

فان كان قد ركع مضى فى صلاته ولا اعادة عليه الا أن يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الاعادة.

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (٤):

أنه لو نام فى خلال الأذان والاقامة أو جن أو أغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة فى الاقامة.

لكن الأحوط‍ الاعادة فيها مطلقا خصوصا فى النوم وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب.

ولو أذن منفردا (٥): ثم بدا له الامامة يستحب له اعادتهما.

ولو أحدث فى أثناء الاقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان.


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٩٧، ص ٥٩٨.
(٢) المرجع السابق للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٦٠٥ الطبعة السابقة.
(٣) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للسيد محمد بن محمد بن الحسينى العاملى ج ٢ ص ٣٠١ بالمطبعة الرضوية.
(٤) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٦١٠، ص ٦١١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٥ ص ٦١٢ الطبعة السابقة.