للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يصح شرط‍ المحرم كسرقة ولا شرط‍ شئ غير مقصود كنزهة ولا شرط‍ شئ مناف للاعتكاف كقوله: ان اخترت جامعت أو ان اتفق لى جماع جامعت فلا ينعقد نذره.، والزمان المصروف للعارض لا يجب تداركه ان عين المدة كهذا الشهر فان لم يعينها كشهر مطلق وجب تداركه لتتم المدة، وتكون فائدة الشرط‍ تنزيل العارض منزلة قضاء الحاجة فى أن التتابع لا ينقطع به.

ولو قال (١) لله على أن أعتكف رمضان الا أن أمرض أو أسافر فمرض أو سافر فلا شئ عليه ولا قضاء.

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة (٢): أن من علق نذر الاعتكاف بشرط‍ فله شرطه ولا يلزمه حتى يوجد شرطه.

وكل قربة لا تتعين عليه كزيارة رحم وصديق وتحمل شهادة وأدائها لا يخرج لها الا بشرط‍.

وان شرط‍ ما له بد منه وليس بقربة كالعشاء فى منزله والمبيت فيه جاز له فعله لأنه يجب بعقده كالوقف ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه.

ولا يصح شرط‍ الوط‍ ء:

ولا يصح شرط‍ الخروج لأجل الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة فى المسجد أو الخروج لما شاء لأن ذلك ينافى الاعتكاف صورة ومعنى كشرط‍ ترك الاقامة فى المسجد.

وان قال متى مرضت أو عرض لى عارض خرجت فله شرطه.

وفائدته جواز التحلل اذا حدث عائق عن المضى.

أما الخروج لما لا بد منه كحاجة الانسان والطهارة من الحدث فهو كالمستثنى.

[مذهب الظاهرية]

والظاهرية (٣): يجيزون أن يشترط‍ المعتكف ما شاء من المباح.

فان ابن حزم يقول: وللمعتكف أن يشترط‍ ما شاء من المباح والخروج له لأنه بذلك انما التزم الاعتكاف فى خلال ما استثناه وهذا مباح فله أن يعتكف اذا شاء ويترك اذا شاء لأن الاعتكاف طاعة وتركه مباح فان أطاع أجر وان ترك لم يعص.

مذهب الإمامية:

والإمامية الجعفرية (٤): يجيزون أن يشترط‍ المعتكف حين النية وحين النذر الرجوع متى شاء حتى فى اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل له أن يشترط‍ الرجوع متى شاء حتى بلا سبب


(١) المجموع ج ٦ ص ٥٣٩
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٥٣١
(٣) المحلى ج ٥ ص ١٨٧
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٥٠٨، ٥٠٩