وأما لو مات أحدهما بطلت ولاية الآخر الا أن يوصى اليه الميت أو الى غيره، لأنه يقوم مقامه.
وقال فى البحر، أما فى رد الوديعة والمغصوب فلا يجب الاجتماع ولو شرط الموصى، لأنه لا يحتاج الى ولاية.
وهكذا لو قال سلما هذه الدراهم الى زيد عن زكاتى لم يشترط الاجتماع وصح من أحدهما.
[مذهب الإمامية]
جاء فى الروضة (١) البهية: أنه تصح الوصية الى الصبى منضما الى كامل، لكن لا يتصرف الصبى حتى يكمل فينفرد الكامل قبله، ثم يشتركان فيها مجتمعين.
نعم لو شرط عدم تصرف الكامل الى أن يبلغ الصبى اتبع شرطه.
وحيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه لا يختص بالضرورى، بل له كمال التصرف وانما يقع الاشتراك فى المتخلف.
ولا اعتراض للصبى بعد بلوغه فى نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع، والى المرأة والخنثى عندنا مع اجتماع الشرائط لانتفاء المانع.
وقياس الوصية على القضاء واضح الفساد، لأن القضاء ولاية عامة ولا ولاية لها والوصايا ولاية خاصة.
ويصح تعدد الوصى فيجتمعان لو كانا اثنين فى التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وان باشر أحدهما، الا أن يشترط لهما الانفراد فيجوز حينئذ لكل واحد منمها التصرف بمقتضى نظره.
فان تعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر صح تصرفهما فيما لا بد منه، كمؤنة اليتيم، والدابة، واصلاح العقار ووقف غيره على اتفاقهما
وللحاكم الشرعى اجبارهما على الاجتماع من غير أن يستبدل بهما مع الامكان، اذ لا ولاية له فيما فيه وصى.
فان تعذر عليه جمعهما استبدل بهما تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم، لاشتراكهما فى الغاية، كذا أطلق الأصحاب.
وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصى أما معه فلا، لأنهما بتعاسرهما يفسقان لوجوب المبادرة الى أخراج الوصية مع الامكان، فيخرجان بالفسق عن الوصاية، ويستبدل بهما الحاكم، فلا يتصور اجبارهما على هذا التقدير.
(١) انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٦٠ وما بعدها طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ.