للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): أن من طلق في مرضه ثم مات في عدتها ورثته ولو طلقها ثلاث أو بائنًا، وسواء في الثلاث أن يكن بمرة أو واحدة بعد واحدة أو تسبق اثنتان ويزيد واحدة في مرضه أو تسبق واحدة ويزيد اثنتين فيه؛ لأنه طلقها إضرارًا لها. فإن طلقها واحدة غير بائنة أو اثنتين في مرضه ولم تتم ثلاث فإنها ترثه وتعتد للوفاة إن لم تنقض عدتها، ولا إرث لها إن انقضت قبل موته. ولو طلقها ثلاث أو بائنًا في مرضه بنية الإضرار، فلو لم يقصد بتطليقها الإضرار لم ترث ولو طلق ثلاثًا أو بائنًا مثل أن تقول له: طلقنى ثلاثًا أو بائنًا أو طلقنى واحدة أو اثنتين أو طلقنى فطلق ما قالت أو ثلاثًا (١).

[هل انقضاء عدة المطلقة شرط لحل التزوج بمن يحرم جمعها معها؟]

[مذهب الحنفية]

جاء في (الفتاوى الهندية): أنه لا يجوز أن يتزوج أخت معتدته. سواء كانت العدة من طلاق رجعى أو بائن أو ثلاث أو عن نكاح فاسد أو عن شبهة. وكما لا يجوز أن يتزوج أختها في عدتها فكذلك لا يجوز أن يتزوج واحدة من ذوات المحارم. التي لا يجوز الجمع بين اثنتين منهن. وكذلك لا يجوز أن يتزوج أربعًا سواها. هكذا في (الكافى). وإن قال الزوج: أخبرتنى أن عدتها قد انقضت. فإن كان ذلك في مدة لا تنقضى في مثلها العدة لا يقبل قوله ولا قولها إن أخبرت. إلا أن تفسره بما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق أو نحوه. وإن كان ذلك في مدة تنقضى في مثلها العدة؛ فإن صدقته أو كانت ساكتة أو غائبة فله أن يتزوج أخرى أو أختها إن شاء ذلك. وكذلك إن كذبته في قول علمائنا. كذا في المبسوط ويجوز لزوج المرتدة إذا لحقت بدار الحرب تزوج أختها قبل انقضاء عدتها كما إذا ماتت، فإن عادت مسلمة فإما بعد تزوج الأخت أو قبله. ففى الأول لا يفسد نكاح الأخت لعدم عودة العدة. وفى الثاني كذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن العدة بعد سقوطها لا تعود بلا سبب جديد، وعندهما ليس له تزوج الأخت (٢).

[مذهب المالكية]

جاء في (شرح الخرشي): أنه إذا عقد الشخص على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها أو عمتها مثلًا بملك أو نكاح ما دامت الأولى في عصمته. اللهم إلا أن يبينها، إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثًا أو واحدة وهى غير مدخول بها، أو بخروجها من العدة حيث كان الطلاق رجعيًّا. والقول قولها في عدم انقضاء عدتها؛ لأنها مؤتمنة على فرجها. فإذا ادعت احتباس الدم صدقت بيمينها لأجل النفقة إلى انقضاء السنة، فإذا ادعت بعدها تحركًا نظرها النساء فإن صدقنها لم تحل أختها مثلًا. وإلا لم يلزم الزوج التربص إلى أقصى مدة الحمل، قاله عبد الحق. يؤخذ من هذا أنه لابد من انقضاء العدة إذا كان الطلاق رجعيًّا فقط، أما إذا كان بائنًا فلا يشترط في حل من يحرم الجمع بينهما انقضاء العدة (٣).


(١) شرح النيل: ٣/ ٦١٨.
(٢) الفتاوى الهندية: ١/ ٢١٨، ٢١٩.
(٣) شرح الخرشي: ٣/ ٥٠.