للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يقع عليها التحرى فانه يستأنف مطلقا فى ظاهر الرواية سواء علم أنه أصاب أو أخطأ فى الصلاة أو بعدها أو لم يظهر شئ لأن مخالفة جهة تحريه اقتضت فساد صلاته لان عنده أن ما فعله غير جائز.

وروى عن أبى يوسف: أنه ان أصاب لا يستأنف.

لأن المقصود من التحرى هو الاصابة وقد حصل هذا المقصود فيحكم بالجواز والاستئناف مطلقا هو المفتى به عند الحنفية وان صلى الى جهة من الجهات بالتحرى ثم ظهر خطؤه قبل الفراغ من الصلاة استدار الى القبلة وبنى على صلاته ولا يستأنف (١).

[مذهب المالكية]

من نسى أن استقبال القبلة مطلوب أو نسى أن يستقبل جهة القبلة فتبين له ذلك فى صلاة الفرض فانه يستأنف الصلاة اذا ظهر أنه صلى الى غير جهة القبلة.

وان خالف الجهة التى أداه اجتهاده اليها وصلى الى غيرها متعمدا فانه يلزمه استئناف صلاته وان أصاب القبلة فى الجهة التى خالف اليها وأما لو صلى لغيرها ناسيا وأصاب فقيل يستأنف وقيل لا يستأنف وهو الظاهر واذا تبين للمقلد أو للمجتهد الخطأ يقينا أو ظنا فى استقباله القبلة وهو فى الصلاة فان كان أعمى ولو كثر انحرافه أو بصيرا منحرفا يسيرا فانهما يستقبلان القبلة ويبنيان على صلاتهما ولا يستأنفانها، أما البصير المنحرف كثيرا فانه يقطع صلاته على المشهور ويستأنفها باقامة وكذا يقطعها ويستأنف من كان بمكة أو المدينة أو جامع عمرو بن العاص بمصر لأنها من المساجد التى حررت فيها القبلة بواسطة الصحابة سواء كان الانحراف فيها يسيرا أو كثيرا أعمى أو غيره (٢).

[مذهب الشافعية]

ان صلى من يجب عليه التقليد من غير تقليد وأصاب القبلة استأنف صلاته.

واذا انحرف المصلى على الارض فرضا كانت صلاته أو نفلا عن القبلة.

فان استدبرها أو تحول الى جهة أخرى ناسيا وعاد الى الاستقبال على قرب لم يستأنف وان عاد بعد طول الفصل استأنف على أصح الوجهين.

وان استدبرها أو تحول الى جهة أخرى عمدا استأنف (٣) أما الصلاة على غير الارض كالسفينة والدابة فيرجع اليه فى مصطلج استقبال.


(١) من البدائع ج‍ ١ ص ١١٩ والاختيار ج‍ ١ ص ٤٥، من ابن عابدين ج ١ ص ٤٣٥، ٤٣٦.
(٢) من الخرشى وحاشية العدوى عليه ج‍ ١ ص ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٠٦، من الدسوقى ج‍ ١ ص ٢٠٦، من الصاوى على الصغير ج‍ ١ ص ١٢٤.
(٣) من المجموع والمهذب ج‍ ٣ ص ٢٣٦، ٢٢٠.