للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

وقال الزيدية (١): إن النار تطهر النجاسات وذلك بالاستحالة التامة وهى تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه.

[مذهب الإمامية]

وقال الإمامية (٢): إذا أحالت النار النجاسة رماداً أو دخانا طهرت، أما إذا أحالتها خزفاً أو آجُرَّا فلا تطهر.

[مذهب الإباضية]

وللإباضية (٣) فى النجس إذا صار جمرا أو رمادا قولان:

أحدهما: أنه يطهر بالإحراق.

والثانى: أنه لا يصير طاهراً به، فهو ذات واحدة تغير لونها.

أما ما تنجس (أى أصابته نجاسة من غيره) فإنه يطهر بالاحتراق، فيكون جمره ورماده ولهبه طاهرا، لأن ما تنجس بغيره تزول نجاسته بمزيل كالنار، ونصوا على أن النجاسة تزال بالنار، وقالوا: إنها أقوى من الشمس والريح فى إزالة عين النجاسة فيما يتحملها كالأرض والفخار بأن يحمى عليه حتى تطيقُه اليد سواء جعلت النار على موضع النجاسة أو تحته أو وصلته الحرارة التى لا تطيقها اليد حتى ولو لم تترك أثرا.

[دخان النجاسات ورمادها]

الرأى فى دخان النجاسات ورمادها على وجهين. أحدهما: مبنى على القول بأن الإحراق يطهر النجاسات فيكون دخانها ورمادها طاهرين. والآخر: مبنى على أنه لا يطهرها، والدخان هو أجزاء من النجاسات فلا يكون طاهرا ولا رمادها.

[مذهب الحنفية]

قال الأحناف (٤) تبعا لرأيهم الراجح إن دخان النجاسة ورمادها طاهران، فإذا (٥) أصاب الثوب أو البدن دخان نجاسة لا ينجسه. وإذا أحرقت العذرة فى بيت فعلا دخانها وبخارها إلى السقف، وانعقد وذاب أو عرق السقف فأصاب ماؤه ثوبا، لا ينجس استحسانا. قيل ما لم يظهر أثر النجاسة.

[مذهب المالكية]

قال المالكية (٦) ممن رأوا نجاسة الأشياء النجسة المحروقة، أن دخان النجاسات عند حرقها نجس. وقيل إن دخانها أشد نجاسة من رمادها، وأن رمادها نجس كذلك.

وكذلك عرق الحمام من الرطوبات التى به من بول، وعرق، ونجاسات.

فإذا كان الدخان ينعكس على طعام يطهى على نجاسات يوقد بها، فإن كان دخانها ينعكس فى الطعام، فيصل إليه فإن الطعام يكون نجسا فلا يؤكل. وان كان


(١) البحر الزخار ج‍ ١ ص ٢٣ وشرح الأزهار ج‍ ١ ص ٤٢ وما بعدها.
(٢) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٢ وشرائع الإسلام ج‍ ١ ص ٤٢.
(٣) شرح النيل ج‍ ١ ص ٢٦٩، ٢٧٦.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) الفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٤٧ والبحر الرائق ج‍ ١ ص ٢٤٤.
(٦) الحطاب ج‍ ١ ص ١٠٦ وما بعدها.