غير أنه اذا تبين أن الواقع خير مما شرط فى العقد كأن تزوجها على أنها ثيب فاذا هى بكر أو كتابية فظهر أنها مسلمة فلا خيار لمن اشترط له الشرط لأن ما ظهر أفضل مما شرط فلم يفت عليه شئ يؤثر فى رضاه .. واما ان ظهر أن الموصوف دون ما شرط كأن تزوجها على أنها بكر فظهرت ثيبا ففى هذه الحالة يكون لمن تخلف شرطه الخيار التغرير وخلف الشرط حتى ولو كان الطرف الآخر مثله أو فوقه.
وقد اختلفوا فى النسب المشروط اذا ظهر خلافه ولكن مع وجود الكفاءة فقال بعضهم لا يثبت الخيار لصاحب الشرط لوجود الكفاءة وانتفاء العار.
وقال بعض آخر يثبت الخيار وهو ما يقتضيه كلام المنهاج.
وقال البلقينى ان الامام رحمه الله رجحه فى خلف شرط نسب الزوج ومثله خلف شرط نسب الزوجة وجرى فى الأنوار على الأول والتغرير الموجب للفسخ بخلف الشرط هو المشروط فى العقد لأن الشرط انما يؤثر فى العقد اذا ذكر فيه لا قبله.
[مذهب الحنابلة]
ويرى الحنابلة أن الشروط فى النكاح تنقسم الى ثلاثة أقسام:
الأول: شرط يعود نفعه الى الزوجة مثل اشتراط ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو ألا يتزوج عليها .. فهذه الشروط وأمثالها يلزم الوفاء بها فان لم يفعل كان لها حق فسخ النكاح وان أسقطت حقها فى ذلك سقط.
والثانى: أن يشترط شرط ينافى مقتضى العقد أو يتضمن اسقاط حق لم يجب أو اسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده سواء كان فيه نفع لها أو لم يكن. كاشتراط الا مهر لها أو الا نفقة لها عليه أو أن يرجع عليها بالصداق وكاشتراط ألا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها قسما يغاير قسم صاحبتها وكاشتراط أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئا معينا.
فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها لأنها تنافى مقتضى العقد أو تتضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلا تكون صحيحة ولكنها لا تؤثر على العقد فيصح لأن هذه الشروط تعود الى معنى زائد فى العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به. ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد.
والثالث: شروط تؤثر فى العقد لأنها تخل بالمقصود منه كاشتراط تأقيت النكاح أو أن يطلقها فى وقت بعينه أو يعلق النكاح على شرط مثل أن يقول وليها زوجتك ان رضيت أمها أو أن يشترط لها الخيار فى النكاح أو له.