للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

يعتد باشارة الأخرس المفهمة عند الزيدية وتعتبر اقرارا منه فى الجنايات فيقتص منه باشارته المفهمة فقد جاء فى شرح الأزهار (١) اذا جنى الأخرس فانه يقتص منه اما بالبينة واما بالاشارة وقيل لا يقتص منه، أما بالنسبة لحد الزنا والسرقة، والقذف والشرب فلا يعتد باقراره لأن هذه الأشياء لا يصح منه الاقرار بها فقد ورد فى شرح الأزهار (٢) أن الأخرس الأصلى يسقط‍ عنه الحد عندنا بلا اشكال وأما الذى طرأ عليه الخرس فان كان الخرس قد طرأ قبل أن يصدر منه اقرار وقبل أن يشهد الشهود فانه يسقط‍ عنه الحد أيضا وان كان قد طرأ عليه الخرس بعد أن أقر على نفسه بالزنا أو بعد أن شهد الشهود فقد قال عليه السلام يحتمل أن يسقط‍ عنه الحد لجواز أن يقر بعد الشهادة أو يرجع عن الاقرار. وفى حد السرقة قال: ويقطع الأخرس اذا سرق سواء كان الخرس أصليا أم طارئا قيل كان القياس سقوط‍ القطع عن الأخرس لجواز دعوى الشبهة لكن خصه بالاجماع مع أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الأخرس ممكن (٣) وقال فى حد القذف يثبت القذف باقرار القاذف بشرط‍ أن يكون بالغا عاقلا غير أخرس (٤) وقال فى حد الشرب يشترط‍ فى حد الشرب أن لا يكون الشارب أخرس (٥).

[مذهب الإمامية]

تعتبر اشارة الأخرس المفهمة اقرارا منه كاللفظ‍ ويثبت بها الحد فقد جاء فى الروضة البهية (٦) وشرائع الاسلام يثبت الزنا بالاقرار أربع مرات ويكفى فى الاقرار به اشارة الأخرس المفهمة يقينا كغيره ويعتبر تعددها أربعا كاللفظ‍ بطريق أولى ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم العارف باشارته.

[مذهب الإباضية]

لا يعتد باشارة الأخرس فى الاقرار ولا يثبت منه فقد جاء فى جوهر النظام (٧): أن الاقرار لا يثبت من الأخرس.

[حكم اشارة الأخرس بالنسبة للعان]

[مذهب الحنفية]

اشارة الأخرس المعروفة المعهودة منه لا تقوم مقام العبارة بالنسبة للعان فلا يترتب على تلك الاشارة لعان بين الزوجين سواء كان الزوجان أخرسين أو أحدهما فقط‍. واذا طرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق فلا يفرق بينهما ولا يجب الحد لأن الحد يندرج بالشبهة والشبهة هنا احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقا (٨).

[مذهب المالكية]

جاء فى لعان الأخرس: وأشار الأخرس ذكرا كان أو أنثى بما يدل على شهادته


(١) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٣٨٥.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٣٥٠.
(٣) التاج المذهب ح‍ ٤ ص ٢٣٦ وشرح الازهار ح‍ ٤ ص ٣٦٤.
(٤) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٣٥٢.
(٥) التاج المذهب ح‍ ٤ ص ٢٣٣.
(٦) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٤٩ وشرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٢٤٤.
(٧) جوهر النظام ص ٤٤٩.
(٨) راجع باب اللعان فى الدر وحاشية ابن عابدين عليه ح‍ ٢ ص ٨١٢.