للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى صحيح على بن جعفر عن أخيه الذى رواه الشيخ وابن ادريس فى المحكى عن مستطر فانه نقلا عن كتاب محمد بن على بن محبوب قال سألته عن الرجل يصلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعادة لصلاته أو ما حاله؟ قال لا اعادة عليه وقد تمت صلاته.

واطلاقه يقتضى عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضها وبين الخروج فى تمام الصلاة أو بعضها واستمر الى الفراغ وبه ينقطع الأصل المزبور فى ذلك كله وفى غيره مما يندرج فيه خصوصا بعد عدم الخلاف فيه فيما أجد الا ما سمعته من احتمال التحرير ولا ريب فى ضعفه وأنه كالاجتهاد فى مقابلة النص.

وفى الذكرى بعد أن حكى عن ابن الجنيد لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد فى الوقت.

وعن المبسوط‍ فان انكشفت عورتاه فى الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله والمعتبر لو انكشفت العورة ولم يعلم سترها ولم يبطل صلاته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل كثيرا كان الكشف أو قليلا لسقوط‍ التكليف مع عدم العلم.

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (١):

أن المبعضة كالحرة مطلقا فى وجوب التستر فى الصلاة فلو أعتقت فى أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها بل وان تخلل زمان اذا بادرت الى ستر رأسها للباقى من صلاتها بلا فعل مناف وأما اذا تركت سترها حينئذ بطلت صلاتها وكذا اذا لم تتمكن من الستر الا بفعل المنافى.

ولكن الأحوط‍ الاتمام ثم الاعادة.

نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا.

وأما اذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط‍ اعادتها.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أنه تصح الصلاة بلباس وان صلى بدونه ناسيا اعاد عندنا.

وأقل اللباس ثوب طاهر ساتر عورة مصل وظهره وصدره.

وقيل ومنكبيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلى أحدكم بثوب واسع ليس على منكبيه منه شئ فلا بد أن يستر أعلى صدره الى أسفل العنق من الجوانب وقدام وخلف.


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، طبع مطبعة النجف الاشرف، الطبعة الثالثة سنة ١٣٨١ هـ‍، سنة ١٩٦١ م
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٢٩، ص ٣٣٠ الطبعة السابقة