للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن فى الأنف الدية سواء قطع مستأصلا أو قطع مارنه خاصة. وقيل ان الدية فى مارنه خاصة دون القصبة حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعلية دية وحكومة للزائد وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.

وكذا لو كسر ففسد، ولو جبر على صحة فمائة دينار وعلى غير صحة مائة وزيادة حكومة. وفى شلله وهو فساده ثلثا ديته صحيحا. وفى قطعه أشل الثلث، وفى روثته الثلث.

وفى كل منخر ثلث الدية على الأشهر لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين وقيل النصف لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه يجب الدية كاملة فى كل ما كان واحدا من أطراف الانسان فتجب الدية فى مارن الأنف، وما كان دون ذلك فبحسابه. وقيل لأرنبة الأنف بحسب ما ذهب (٢).

وروى عن ابن محبوب أنه جاء فى الأثر: ان كسر قبل أنف فأدمى فبعير.

وان أدمى أحد منخريه أى مع الكسر للعظم المذكور فنصف بعير، ان نخشا المنخران جميعا فدية الانسان التامة، ولنخش أحدهما نصفها أى نصف دية الانسان التامة وان قطع مارن الأنف للقصبة فدية تامة، وان قطع بعضه فبحساب الذاهب، فلو قطعت ورقة الى القصبة لكان لها نصف الدية، قيل وللباقى ثلث الدية، وللأرنبة حساب الذاهب والباقى أى يعتبر ما يكون الذاهب من جهة الأنف الى القصبة فان كان ثلثا فثلث الدية، وان كان أقل أو أكثر فبحسابه أيضا وقيل للأرنبة نصف التامة. ولنافذة منخريه الثلث بدون أن تنفذ الورقة، ولها ثلث الثلث أن نفذت فى احدى الورقتين.

فان نفذت ضربة الضارب أو مثل الضربة الثقبتين والحاجز فثلث دية الأنف ولا حداهما الحاجز ثلثه أى ثلث الثلث روى ذلك عن ابن محبوب.

وفى الأثر: ومارنة الأنف ان قطعت وحدها نصف التامة. ومن ضرب رجلا فمالت أنفه أو حدبت أو حولت عينه فعليه السوم.

وقيل فى الوتيرة ثلث الدية (٣)


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٣٢ طبعة دار الكتاب العربى بمصر.
(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ١٩ طبعة المطبعة الأدبية بسوق الخضار بمصر.
(٣) نفس المرجع السابق ج ٨ ص ٧٨ - ٧٩ نفس الطبعة السابقة.