للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): أنه يمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس (١).

[انقضاء وقت الصلاة التي تجمع مع غيرها قبل تحقق شرط الوجوب، أو قبل زوال المانع]

[مذهب الحنفية]

جاء في (الفتاوى الهندية): أنه إذا حاضت الصبية في الوقت أو نفست سقط فرضه؛ بقى من الوقت ما يمكن أن يصلى فيه أولا، ولو افتتحت الصلاة آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة، وقالوا: إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضى عليها آخر وقت الصلاة الذي يسع الاغتسال والتحريمة؛ لأن الصلاة لا تجب: عليها إلا إذا وجدت من آخر الوقت هذا القدر (٢).

[مذهب المالكية]

جاء في (شرح الخرشى): أنه إذا طرأ مانع من الصلاة في الوقت المدرك لمن زال عذره، واستمر حتى انقضى الوقت أسقطه، فكما تدرك الحائض مثلًا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمس، والثانية فقط بطهرها لدون ذلك؛ كذلك يسقطان إذا حصل الحيض لخمس قبل الغروب، أو تسقط الثانية فقط، وتجب الأولى إن حاضت لدون ذلك. ولو أخرت الصلاة عامدة، كما يقصر المسافر ولو أخرها عامدًا، وعن ابن بشير: ومثل الحيض الإغماء والجنون، وأما الصبا فلا يتأتى لأنه لا يطرأ (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء في (نهاية المحتاج): أنه إذا زالت موانع الصلاة وهى الصبا والكفر والجنون والإغماء والحيض والنفاس؛ وقد بقى من الوقت قدر تكبيرة الإحرام أو قدر ركعة على أحد القولين فقد وجبت صلاة ذلك الوقت، ثم إذا كانت هذه الصلاة تجمع مع غيرها كأن أدرك من وقت العصر أو العشاء قدر تكبيرة الإحرام أو قدر ركعة ففيها رأيان، الأظهر: وجوب الصلاة التي تجمع معها، فتجب الظهر مع العصر. والمغرب مع العشاء؛ وذلك لأن وقت العصر وقت للظهر: ووقت العشاء وقت للمغرب في حالة العذر، ففى حالة الضرورة أولى؛ لأنها فوق العذر، الثاني: أنه لا تجب الأولى، إلا إذا أدرك مع التكبيرة التي في آخر العصر أربع ركعات؛ لأن إيجاب الصلاتين سببه الحمل على الجمع، وصورة الجمع إنما تتحقق إذا أوقع إحدى الصلاتين في الوقت وشرع في الأخرى. وإذا أدرك من أول وقت الصلاة الأولى التي تجمع مع غيرها قدر الفرض ثم عرض له ما يمنع الصلاة كالحيض والنفاس والجنون والإغماء ولم يَزُل المانع حتى خرج وقت الثانية وجبت الأولى كالظهر أو المغرب، ولم تجب الثانية التي تجمع معها؛ لأن وقتَ الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جميعًا بخلاف العكس، بديل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم


(١) شرح النيل: ١/ ٣١٥.
(٢) الفتاوى الهندية: ١/ ٢٩ - ٣٠.
(٣) شرح الخرشى: ١/ ٢١٩ - ٢٢١.