للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

لا يقع طلاق المكره والمجبر (١).

[مذهب الإباضية]

أجمعوا على أن اليمين واقعة الا من حلف بها مكرها ففيه خلاف والمختار أنه لا يلزم مقهورا ومكرها طلاق لقوله صلّى الله عليه وسلم (ليس على مقهور عقد ولا عهد أى شئ فلا يلزمه ما أكره عليه من طلاق. حتى لو كان المكره له على الطلاق امرأته). وفى رواية ذكرها أبو عبد الله بن بركة لا طلاق على مغلوب أو قال معضوب أى مقهور شبهه بالشئ المعضوب بجامع أنه لم يملك نفسه (٢).

ومن استحلفه السلطان بالطلاق فخاف ان لم يحلف أن يفعل به ما أكره به جاز له الحلف به. وكذا ان أكرهه عليه بلا تحليف فيجوز له النطق به. ولا يقع.

وان أكرهته نساؤه على الطلاق بالقتل أو بالالقاء فى بئر أو بحر وذلك مثل أن يتدلى فى بئر فيقلن له ان لم تطلقنا أرسلناك ففعل فلا طلاق ان لم يجد امتناعا (٣). وان قال له أعوان الجبار طلق امرأتك فأبى فضربوه سوطا واحدا ولم يتوعدوه فطلقها لم يحنث لأنه لا يدرى متى يتركونه. الا أن رأى أنهم تركوا مثله على ضربة فطلق هو حنث ان كان يحتملها وقيل لا.

[الاكراه فى الخلع]

[مذهب الحنفية]

لو أكرهت امرأة بوعيد تلف أو حبس حتى تقبل من زوجها تطليقه على ألف درهم فقبلت ذلك منه وقد دخل بها ومهرها الذى تزوجها عليه أربعة آلاف أو خمسمائة فالطلاق رجعى ولا شئ عليها من المال لأن التزام البدل يعتمد تمام الرضا. وبالاكراه ينعدم الرضا.

سواء كان الاكراه بحبس أو بقتل. ولكن وقوع الطلاق يعتمد وجود القبول لا وجود المقبول. ألا ترى انه لو طلق امرأته الصغيرة على مال فقبلت وقع الطلاق ولم يجب المال.

وبسبب الاكراه لا ينعدم القبول فلهذا كان الطلاق واقعا. ويكون رجعيا. لأن الطلاق الواقع بصريح اللفظ‍ يكون رجعيا اذا لم يجب فى مقابله عوض. والأمر هنا كذلك. فان قالت بعد ذلك قد رضيت بتلك التطليقة بذلك المال جاز ولزمها المال. وتكون التطليقة بائنة فى قول أبى حنيفة وقال محمد اجازتها باطلة وهى تطليقة رجعية ولم يذكر قول أبو يوسف فقيل قوله كقول محمد رحمهما الله. والأصح أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله. ولو كان مكان التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق بائنا ولا شئ عليها. لأن الواقع بلفظ‍ الخلع بائن من غير اعتبار وجوب المال فان الخلع


(١) ما لا يحضره الفقيه ص ٤٤٠.
(٢) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٦٢٥، ٦٢٧، ص ٦٢٨.
(٣) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٤٧٧، ٤٧٨، ص ٤٧٩.