للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[نفقة الارحام]

[مذهب الحنفية]

تجب النفقة لكل ذى رحم محرم توافرت فيه شروط‍ استحقاق النفقة على قريبه الموسر ولا تجب على غير ذى الرحم المحرم ولاله والعبرة فى المحرمية أن تكون بالنسب لا بغيره وذلك كله على تفصيل فى بيان من تجب له ومن تجب عليه وترتيب ذلك وأساس الاستحقاق ومقداره موضعه مصطلح «نفقة»، ولا تجب النفقة على ذى الرحم غير المحرم ولاله (١).

[مذهب المالكية]

يذهب المالكية الى أن المستحقين للنفقة بسبب القرابة صنفان وهم أولاد الصلب والأبوان ولا يتعدى الاستحقاق إلى أولاد الأولاد ولا إلى الجد والجدات بل يقتصر على أول طبقة من الفصول والأصول (٢)، ومن هذا يستفاد أن ذوى الارحام لا يستحقون النفقة ولا تلزمهم فقد قال فى المدونة. ولا يلزم الانسان بنفقة أخ ولا ذى قرابة ولا ذى رحم محرم منه (٣).

[مذهب الشافعية]

ليس لذوى الارحام ولا عليهم نفقة عند الشافعية فقد جاء فى المهذب، ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالأخوة والأعمام وغيرهما لأن الشرع ورد بايجاب نفقة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا يلحق بهم فى الولادة وأحكام الولادة فلم يلحق بهم فى وجوب النفقة (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع تحت عنوان باب نفقة الاقارب، المراد بالاقارب من يرثه بفرض أو تعصيب ثم قال:

تجب على الابن نفقة الوالدين وان علوا والولد وان سفل ثم قال: حتى ذوى الارحام - ولو كان غير محرم - قال ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سوى عمودى النسب ثم قال فأما ذوى الارحام وهم من ليس بذى فرض ولا عصبة من غير عمودى النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم لعدم النص فيهم ولان قرابتهم ضعيفة وانما يأخذون ماله فهم كسائر المسلمين فى أن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث بدليل تقدم الرد عليه واختار الشيخ تقى الدين الوجوب لانه من صلة الرحم وهو عام ثم ذكر صاحب الكشاف شروط‍ وجوب النفقة وعد من بينها أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ان كان من غير عمودى النسب ثم قال أما عمود النسب فتجب ولو من ذوى الارحام (٥)، وفى المعنى قال أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة: يخرج فى ذوى الارحام رواية أخرى وهو أن النفقة


(١) حاشية ابن عابدين ح‍ ٢ ص ٩٣٧، ص ٩٣٨، ص ٩٣٩ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب ح‍ ٢ ص ٢٠٨ الطبعة السابقة.
(٣) المدونة للامام مالك ح‍ ٢ ص ٥٨ الطبعة السابقة.
(٤) المهذب للشيرازي ح‍ ٢ ص ١٦٦ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣١٥، ص ٣١٦ الطبعة السابقة.