للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعمل في نصيبه العمل الذي كان يعمله قبل القسمة قسم، وإن كان لا يمكنه ذلك لم يقسم، وإذا كان الزرع بين ورثة في أرض لغيرهم فأرادوا قسمة الزرع فإن كان قد أدرك لم يقسم بينهم حتى يحصد لا بالتراضى ولا بغير التراضى لأن الحنطة مال الربا فلا تجوز قسمته مجازفة إلا بالكيل ولا تمكن قسمته بالكيل قبل الحصاد وإن كان بقلا لم يقسم إلا أن يشترطوا في البقل أنه يجز كل واحد منهما ما أصابه فإذا اقتسموه على هذا بتراضيهم أجزته (١). ولو كانت ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر فإنى أنظر في ذلك إن كانت قسمتها تستقيم من غير قطع بأن تكون قيمة ثوبين مثل قيمة الثالث فإن القاضي يقسمها بينهما فيعطى أحدهما ثوبين والآخر ثوبا، وإن كانت لا تستقيم لم تقسم بينهما إلا أن يتراضوا فيما بينهما على شئ هكذا قال في الكتاب، والأصح أن يقال إن استوت القيمة وكان نصيب كل واحد منهما ثوبا ونصفا فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع الثالث مشتركا، وكذلك إن استقام أن يجعل أحد القسمين ثوبا وثلثى الآخر والقسم الآخر ثوبا وثلث الآخر أو أحد القسمين ثوبا وربعا والآخر ثوبا وثلاثة أرباع فإنه يقسم بينهم ويترك الثالث مشتركا كذا في النهاية (٢). والأوانى المتخذة من أصل واحد كالإِجانة والقمقمة والطست المتخذة من صفر ملحقة بمختلفة الجنس فلا يقسمها القاضي جبرا كذا في العناية. ويقسم تبر الفضة والذهب وما أشبه ذلك مما ليس بمصوغ من الحديد والصفر والنحاس وكذلك علو بين رجلين نصيب كل واحد منهما مما ينتفع به والسفل لغيرهما أو سفل بينهما والعلو لغيرهما فذلك كله يقسم إذا طلب بعض الشركاء كذا في المبسوط (٣).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإِكليل نقلا عن المدونة أنه لا يقسم أصل العين والآبار، ولكن يقسم شربها بالقلد، ولا يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا أجازه. قال ابن حبيب رضى الله تعالى عنه: تفسير قسمة الماء بالقلد أن تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه أن يأمر الإمام رجلين مأمونين أو يجتمع الورثة على الرضا بهما فيأخذان قدرا من فخار وشبهها فيثقبا في أسفلها بمثبت يمسكانه عندهما ثم يعلقانها ويجعلان تحتها قصرية ويعدان الماء في جرار ثم إذا انصدع الفجر صبا الماء في القدر فسال الماء من الثقب فكلما هم الماء أن يفرغ صبا حتى يكون سيل الماء من الثقب معتدلا النهار كله والليل كله إلى انصداع الفجر فينحيانها ويقتسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم سهما كيلا أو وزنا ثم يجعلان لكل وارث قِدرا يحمل سهمه من الماء ويثقبا كل قدر منها بالمثقب الذي ثقبا به القدر الأولى، فإذا أراد أحدهم السقى على قدره بمائه صرف الماء كله إلى أرضه فسقى وأسال الماء من قدره ثم كذلك بقيتهم ثم إن تشاحوا في التبدئة استهموا. وروى عن المجموعة قول مالك رضى الله تعالى عنه في الجدار بين الرجلين يسقط، فإن كان لأحدهما لم يجبر على بنائه ويقال للآخر استر على نفسك إن شئت، وإن كان الجدار بينهما أمر الآبى أن


(١) الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوي الهندية جـ ٥ ص ٢٠٧، ٢٠٨ في كتاب على هامشه الفتاوى البزازية المسماة بالجامع الوجيز للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردرى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأمير بمصر سنة ١٣١٠ هـ.
(٢) المرجع السابق جـ ٥ ص ٢٠٩ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ٥ ص ٢٠٩ نفس الطبعة.