للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع لأن السبع هو القاتل له ولم يمت فى جنايتهم ولا مما تولد من جنايتهم ولكن لو تركوه فأخذه السبع وهم قادرون على انقاذه منهم فهم قتلة عمدا اذ لم يمت من شئ الا من فعلهم وهذا كمن أدخلوه فى بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق وهذا كله وجه واحد وبالله التوفيق.

وقال ابن حزم (١): لا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو ذمى لأن فرضا على صاحب الطعام اطعام الجائع فاذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر الى الميتة ولا الى لحم الخنزير.

وله أن يقاتل عن ذلك فان قتل فعلى قاتله القود.

وان قتل المانع فالى لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائفة باغية.

قال تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ}.

ومانع الحق باغ على أخيه الذى له الحق.

وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه مانعى الزكاة.

[مذهب الزيدية]

[أولا - حكم أغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة]

جاء فى شرح الأزهار أن الصلاة تفسد بتوجه واجب (٢) على المصلى خشى فوته كانقاذ غريق فانه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فان لم يفعل فسدت ولو انتهى حال الغريق الى السلامة لأنه قد وجب عليه واستمراره على ذلك معصية وهو ظاهر الازهار.

وسواء كان عروض هذا الواجب فى أول الوقت أم فى آخره، فانه يجب تقديمه ولو فات الوقت.

ومثل انقاذ الغريق ازالة منكر تضيق كالقتل ونحوه أو رد وديعة يخشى فوت صاحبها، أو عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد تضيق وجد به بمعنى أنه لا يجوز تأخيره عن تلك الحال وهى أى الصلاة التى قد دخل فيها موسعة بمعنى انه لما يتضيق وجوبها.

مثال ذلك أن تدخل فى الصلاة فى أول الوقت فلما أحرمت أتى غريمك بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك فى التأخير حتى يتم الصلاة فانه حينئذ يجب الخروج من الصلاة عندنا.

فان لم يخرج فسدت الصلاة عندنا.

فأما لو كانت الصلاة قد تضيق وقتها فانه لا يجب الخروج بل يلزم الاتمام.

نعم وقال فى الكافى كلاما معناه أن من خالف فى صحة الصلاة فى الدار المغصوبة يخالف فى صحة الصلاة هنا لو لم يخرج.

قال مولانا المهدى عليه السلام الا أن لأبى طالب يحيى بن الحسين الهارونى احتمالا يقتضى أنها لا تفسد هنا لأن الصلاة ليست مانعة من الواجب لأنه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة فلا احتمال لأن الصلاة فيها بنفسها معصية.

قال على خليل وتحقيق ذلك أنه قال ما معناه أو اذا عرض للمصلى واجب لم ينضيق لكنه أهم من الصلاة.

ولو كان لا يخشى فوته اذا صلى فانه يجب تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين اذا عرض هذا الواجب الأهم قبل الدخول فى الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب لم تنعقد.


(١) المحلى ج‍ ٦ ص ١٥٩ وما بعدها.
(٢) ج‍ ١ ص ٢٧٧ وهامشه، ص ٢٧٨ - ٢٧٩ من كتاب «شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح فى كتاب اسقله الحواشى الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.