للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الارض فلو تلفت الارض بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة فى المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الارض وتعذر ابداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا كما رجحه ابن المقرى لان صلاحية الارض لو بقيت لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع وأما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وان تلفت الارض أولا استرد أجرة المستقبل وكذا الماضى كما فى جواهر القمولى وان اقتضى كلام ابن المقرى خلافه (١).

[مذهب الحنابلة]

[حكم استرداد الاجرة أو شئ منها]

وللمستأجر أن يسترد قيمة القسط‍ الباقى من الاجرة فى المستقبل اذا كان المؤجر قبض الاجرة من المستأجر ثم فسخ المؤجر الاجارة من مدة الاجارة ويرجع عليه أيضا بما زاد من أجرة المثل فى الماضى ان كان هو المغبون وان كان المغبون هو المؤجر فانه يرجع بما نقص عن أجرة المثل فى الماضى (٢).

[حكم استرداد العتيق ما قبض سيده]

ولا يحق للعتيق أن يسترد من سيده شيئا من الاجرة التى قبضها سيده حين أجره وهو رقيق لانه ملكه بالعقد (٣).

[حكم استرداد ما أنفق على العين المستأجرة]

وللمستأجر أن يسترد ما أنفقه على البهائم اذا هرب المؤجر أو مات وترك بهائمه وقد أذن الحاكم للمستأجر فى النفقة على البهائم - فاذا انقضت الاجارة باع البهائم الحاكم ووفى المنفق من مستأجر وغيره ما أنفقه، وحفظ‍ باقى ثمنها لصاحبها فان لم يستأذن المنفق من مستأجر أو غيره الحاكم وأنفق بنية الرجوع رجع على ربها بما أنفقه والا ينو الرجوع فلا رجوع له لانه متبرع (٤)، وكذا له أن يسترد ما أنفقه فى عمارة العين المؤجرة سواء كانت العمارة شرطا أو كانت باذن المؤجر، لان اشتراط‍ الانفاق على العمارة لا يصح لانه يؤدى الى جهالة الاجرة فان اختلفا فى قدر ما أنفقه المكترى بأن قال أنفقت مائة وقال المكرى بل خمسين ولا بينه لاحدهما فالقول قول المكرى لانه منكر اما أن أنفق المستأجر من غير اذن المؤجر لم يكن له الحق فى أن يسترد


(١) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ٢ ص ٣٢٩ الطبعة السابقة
(٢) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ٢ ص ٥٥ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٩١ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٢ ص ٢٩٦ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٠٩ ص ٣١٠ الطبعة السابقة والاقناع ج ٢ ص ٣١٠ الطبعة السابقة.