للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا كله اذا كان اللقيط‍ حيا، فان كان ميتا فقد مر تفصيله أيضا فى استلحاق الميت (١).

[مذهب المالكية]

لا يلحق اللقيط‍ شرعا بمن التقطه، ولا بغيره اذا استلحقه الا بأحد أمرين:

أولا: بينة تشهد له بأنه ابنه، ولا يكفى قول البينة: أنه ضاع له ولد أو طرح، فان أقامها لحق به، سواء كان اللقيط‍ محكوما باسلامه أو كفره، وسواء كان المستلحق له - الذى شهدت له البينة - الملتقط‍ أو غيره، وسواء كان الملتقط‍ مسلما أو كافرا.

ثانيا: وجه يفيد الظن بصدق المدعى، كمن عرف أنه لا يعيش له ولد، فزعم أنه طرحه لما سمع أنه اذا طرح المولود عاش، أو طرحه لغلاء، أو خوف عليه من شئ بينه مما يدل على صدقه فيلحق بصاحب الوجه المدعى أنه ولده.

والوجه بمنزلة البينة فى الصور المتقدمة عند ابن عرفة والاجهورى والشيخ مصطفى الجزايرى.

وقيل: يكون بمنزلتها فى أربع منها فقط‍ وهى: ما اذا كان المستلحق مسلما،

سواء كان الملتقط‍، أو غيره، وسواء كان اللقيط‍ محكوما باسلامه، أو بكفره، وهو ما ذهب اليه بعضهم، وأيضا هو ما يفهم من قول الشيخ أحمد الزرقانى: وأما اذا استلحقه ذمى فلا بد من البينة (٢).

[مذهب الشافعية]

من استلحق اللقيط‍ لحقه بلا بينة ولا قافة، وتثبت أحكام النسب من الجانبين لان اقامة البينة على النسب مما يعسر، ولو لم نثبته بالاستلحاق لضاع كثير من الانساب، ويشترط‍ فيه ما تقدم من الشروط‍، ولا فرق فيه بين الملتقط‍ وغيره.

فان كان المستلحق له كافرا، فانه يلحقه كالمسلم لاستوائهما فى الجهات المثبتة للنسب.

وان استلحقه ملتقطه فيستحب سؤاله عن السبب، فربما يتوهم أن الالتقاط‍ يفيد النسب.

قال الزركشى: وينبغى وجوب سؤاله اذا كان ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب (٣).


(١) البدائع ج‍ ٦ ص ١٩٩، ص ٢٥٢، ص ٢٥٣، فتح القدير والعناية على الهداية ج‍ ٤ ص ٤١٨، ص ٤٢١ وابن عابدين ج‍ ٢ ص ٣٢٥
(٢) الخرشى ج‍ ٧ ص ١٣٢، ص ١٣٣، الدسوقى ج‍ ٤ ص ١٢٨، الصاوى على الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٢٨٨.
(٣) أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٥٠٢، تحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٣٦٥.