للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخذ اثبات اليد ولا يتم ذلك الا بالاخراج من الحرز (١).

[مذهب المالكية]

قالت المالكية: النصاب متى كان مخرجا من حرز واحد قطع مخرجه، ولا يشترط‍ دخول السارق فيه بل لو أدخل نحو عصا وجر النصاب به قطع، فالمدار على اخراج النصاب دخل هو فى الحرز أم لا خرج منه اذا دخل أم لا (٢).

[مذهب الشافعية]

ان نقب اثنان حرزا وسرقا نصابين قطعا لأن كل واحد منهما سرق نصابا، وان أخرج أحدهما نصابين ولم يخرج الآخر شيئا قطع الذى أخرج دون الآخر لأنه هو الذى انفرد بالسرقة (٣).

[مذهب الحنابلة]

قالت الحنابلة: بعد أن اشترطوا فى السرقة أن تكون من حرز وأن يخرج السارق منه متى أخرجه من الحرز وجب عليه القطع سواء حمله الى منزله أو تركه خارجا من الحرز وسواء أخرجه بأن حمله أو رمى به الى خارج الحرز أو شد فيه حبلا ثم خرج فمده به أو شده على بهيمة ثم ساقها حتى أخرجها أو تركه فى نهر جار فخرج به ففى هذا كله يجب القطع لأنه هو المخرج له اما بنفسه واما بآلته فوجب عليه القطع كما لو حمله فأخرجه وسواء دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثم أدخل اليه يده أو عصا لها شجنة واجتذبه بها (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حرزا من غير حرز، والله عز وجل لو أراد ألا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك ولا أهمله ونحن نشهد ونثبت ونقطع بيقين لا يمازجه شك أن الله عز وجل لم يرد قط‍ ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اشتراط‍ الحرز فى السرقة واذ لا شك فى ذلك فاشتراط‍ الحرز فيها باطل بيقين وعلى هذا فليس للاخراج من الحرز حكم خاص فى السرقة لأن السرقة عندهم لا يشترط‍ أن تكون من حرز (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: اذا اشترك جماعة فى نقب حرز فدخلوا وأخرج كل منهم مالا تفرد به قطع من أخرج نصابا لا دونه، ولو نقب أحد رجلين وأخرج المال غيره قطع المخرج للمال، وقيل لا قطع على أيهما، ولو تناول من كوة بخطاف قطع اذا أخرج من حرز فان لم يحمله بل تركه حتى تلف قطع أيضا للاخراج، ولو ألقى المال فى نهر جار أو مهب ريح فخرج


(١) البدائع ح‍ ٧ ص ٦٥.
(٢) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٣٣٨
(٣) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٧٧.
(٤) المغنى ح‍ ١٠ ص ٢٤٩، ٢٥٩.
(٥) المحلى ح‍ ١١ ص ٣٢٧.