للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما كان يصلح للرجال فقط‍ كالسلاح وآلة الفلاحة والحرث ونحوها أو كان يصلح للرجال والنساء معا كالطشت وسائر الأوانى والألحفة وخواتم الذهب بالنسبة للبلاد التى يلبسها فيها الرجال والنساء ونحو ذلك فالقول فيه للرجل مع يمينه سواء جاز استعماله أم لا لأن البيت بيته الا أن يكون ذلك فى حوزها الخاص بها أو كان لا يشبه أنه لا يملكه لفقره فلا يقبل قوله ويكون للزوجة.

واذا تنازع الزوجان فى متاع البيت فادعى الرجل شيئا يشبه ان يكون للنساء كالحلى أنه له وأقام البينة على أنه اشتراه من غيرها أو اشتراه فقط‍ فانه يحلف مع البينة انه اشتراه لنفسه لا لزوجته وانها لم تدفع اليه ثمنه ولا شيئا منه ان ادعت ذلك ثم يقضى له به فلو شهدت البينة أنه ورثه أو وهب له أو اشتراه لنفسه أو اشتراه منها فانه يقضى له به من غير يمين.

وكذلك المرأة اذا ادعت شيئا من متاع البيت يشبه أن يكون للرجال كالسيف فقالت هو لى وأقامت على شراء ذلك بينة فانه يقضى لها به وفى حلفها اليمين مع بينتها تأويلان فقيل ليس عليها يمين بخلاف الرجل لأن الرجال قوامون على النساء وحيث كان كذلك فالشأن أن المرأة ما اشترت ذلك الا لنفسها لا للزوج لانها ليست قوامة على زوجها وقيل: بل عليها اليمين وسكت عنها فى المدونة اجتزاء بذكر يمين الرجل عن يمينها (١)

وورثة كل من الزوجين بمنزلته فى الحلف لكن يحلفون على نفى العلم لا على البت.

ومثل الزوجين فى جميع هذه الصور القريبان كرجل ساكن مع محرمه تنازع معها فى متاع البيت ولا بينة لهما.

[مذهب الشافعية]

لو اختلف الزوجان فى متاع بيت يسكنانه ولو بعد الفرقة ولا اختصاص لأحدهما بيد فمن أقام بينة على شئ فهو له وان لم تكن هناك بينة فان كان فى ايديهما حلف كل منهما صاحبه وان حلف كل منهما للآخر جعل بينهما نصفين لأن يد كل واحد منهما ثابتة على نصف ما فى الدار فقضى له به ويحلف الآخر عليه وان حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف وان كانت اليد على المتاع لأحدهما حسا أو حكما كان القول قوله فيه مع يمينه وسواء فى كل ذلك ما يصلح للزوج كيف ومنطقة أو يصلح للزوجة كحلى أو يصلح لهما معا كدراهم ودنانير أولا يصلحلهما كمصحف وكتاب وهما أميان. وسواء كانت الدار ملكا للزوج أو ملكا لهما أو مستأجرة واختلاف ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر على ذلك التفصيل (٢).

[مذهب الحنابلة]

ان تنازع زوجان أو تنازع ورثتهما بعد موتها أو تناول احدهما وورثة الآخر فى متاع البيت من فرش وملبوس ونحوهما واوان وغيرها


(١) شرح الخرشى على مختصر خليل بحاشية العدوى ح‍ ٣ ص ٣٥٠ - ٣٥١ الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية والشرح الكبير للدردير على مختصر خليل ح‍ ٢ ص ٣٤٢، ٣٤٣ الطبعة الاولى.
(٢) اسنى المطالب شرح روض الطالب للانصارى بحاشية الرملى الكبير ح‍ ٤ ص ٤٢٤ ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج الرملى بحاشية الشبراملسى ج‍ ٨ ص ٣٤٠ - ٣٤١.