الاذرعى استفساره عند الاطلاق والعمل بقوله ولو قال: هذا الثوب لفلان وكان ملكى الى أن اقررت به. فأول كلامه وهو قوله: هذا الثوب لفلان - اقرار صحيح. وآخره وهو قوله - وكان ملكى الى ان اقررت به. - لغو فيطرح آخره ويعمل بأوله لاشتماله على جملتين مستقلتين.
(٣) ان يكون المقر به من الاعيان فى يد المقر حسا او حكما - كالمعار او المؤجر تحت يد غيره ليسلم بالاقرار الى المقر له.
لانه اذا لم يكن فى يده يكون اما مدعيا او شاهدا بغير لفظيهما فلم يقبل .. واشتراط كون المقر به بيد المقر انما هو بالنسبة لاعمال الاقرار وترتيب حكمه عليه وهو التسليم وليس شرطا لصحة الاقرار حتى يقال: انه يكون لاغيا. بل الاقرار يقع صحيحا. ومتى حصل المقر به بيد المقر لزمه تسليمه الى المقر له. ويستثنى مما ذكر ما لو باع شخص عينا بشرط الخيار للبائع والمشترى معا ثم ادعى رجل المبيع لنفسه فأقر البائع فى مدة الخيار بأن المبيع له فأن الاقرار يكون صحيحا وينفسخ البيع لان له الفسخ فصح اقراره ..
واشتراط ان يكون المقر به فى يد المقر. ان يكون فى يده لنفسه فلو كان فى يده بصفته نائبا عن غيره كناظر وقف وولى محجور لم يصح اقراره .. وقيد بالعين لان الدين لا يأتى فيه ما ذكر. لكن ذكر فى حاشية الشبراملسى ان الوارث لو أقر فى حياة مورثه بأن ما يورثه على زيد لا يستحقه ثم مات مورثه وصار الدين للوارث المقر بمقتضى اقراره فليس له مطالبة المدين بالدين. فلو اقر ولم يكن المقر به فى يده ثم صار فى يده بعد ذلك عمل بمقتضى الاقرار ولزمه أن يسلمه الى المقر له فى الحال .. فلو اقر بحرية عبد معين فى يد غيره او شهد بحريته ثم اشتراه لنفسه او ملكه بوجه آخر من وجوه الملك حكم بحرية العبد بعد انقضاء مدة خيار البائع وهو وقت استقرار الملك للمشترى وترفع يد المشترى عنه لوجود الشرط. وهذا اذا اشتراه لنفسه اما لو اشتراه لغيره كالوكيل يشتريه لموكله لم يحكم بحريته لان الملك يقع للموكل ابتداء (١).
[شروط الصيغة]
يشترط فى صيغة الاقرار ما يأتى:
(١) ان تكون لفظا او كتابة ولو من القادر على النطق والكلام او اشارة من اخرس فان ذلك كله يستعمل فى الاقرار ويدل عليه.
واللفظ هو الاداة الاصلية والاولى للاقرار بل هو الاداة الاصلية والاولى للاعراب عن ما فى النفس وأداء ما يريده الانسان ويجول بخاطره وهذا قدر لا يخالف فيه احد واللفظ اما ان يدل على الاقرار دلالة صريحة كقول الشخص لزيد على او عندى او فى ذمتى كذا ونحو ذلك من العبارات والصيغ المتفق على انها صريحة فى الاقرار .. واما ان يدل على الاقرار بطريق الدلالة والمفهوم بناء على الاصح المقرر فى الاصول من ان المفهوم يعمل به فى غير اقوال الشارع كما صرحوا به فى اكثر مسائله كأن يقول شخص لآخر: اقرضتك كذا فيقول المخاطب: ما اقترضت الا هو فأن
(١) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه ج ٥ ص ٨١ وما بعدها .. ومغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٢٧ وما بعدها.