للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثل والاقوى الاول ومؤنة القسمة على الغاصب لوقوع الشركة بفعله تعديا هذا كله اذا مزجه بجنسه فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج فهو اتلاف لبطلان فائدته وخاصيته وقيل تثبت الشركة هنا أيضا كما لو مزجاه بالتراضى أو مزجا بأنفسهما لوجود العين ويشكل بأن جبر المالك على أخذه بالارش أو بدونه الزام بغير الجنس فى المثلى وهو خلاف القاعدة وجبر الغاصب اثبات لغير المثل عليه بغير رضاه فالعدول الى المثل أجود ووجود العين غير متميزة من غير جنسها كالتالفة ولو زرع الغاصب الحب فنبت أو أحضن البيض فأفرخ فالزرع والفرخ للمالك على أصح القولين لانه عين مال المالك وان كان بفعل الغاصب وللشيخ قول بأنه للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الاتلاف ولان النماء بفعل الغاصب وضعفها ظاهر ولو نقله الغاصب الى غير بلد المالك وجب عليه نقله الى بلد المالك ومؤنة نقله وان استوعبت أضعاف قيمته لانه متعد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا ولا يجب اجابة المالك الى أجرة الرد مع ابقائه فيما انتقل اليه لان حقه الرد دون الاجرة ولو رضى المالك بذلك المكان الذى نقله اليه لم يجب الرد على الغاصب لاسقاط‍ المالك حقه منه فلو رده حينئذ كان له الزامه برده اليه (١).

[مذهب الإباضية]

[حكم استرداد المغصوب اذا بنى مسجدا]

اذا اغتصب شخص من آخر أرضا وبنى فيها مسجدا قيل أن لرب الارض أن يهدم المسجد وينتفع بها وقيل يرجع على المعتدى بقيمتها ولا يهدمه (٢).

[حكم استرداد المغصوب]

ان أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه أو من قام مقامه ودخل البيت ولو كان فيه غير الغاصب من عيال الغاصب أو غيرهم أن خاف أن يهرب أو يفوته أو يخفيه ان استأذن فيدخل لاخذ حقه (٣) ويحق لمن غصب منه ثوب أن ينزعه من غاصبه ان قدر عليه ولو ترتب على النزع أن يتركه عريانا وكذا اذا غصب زقا أو خابية يأخذه منه ربه وان كان باهراق ما فيه ولا يلزمه أن ينتظر ليأتى بما يفرغ فيه ولو من قريب وكذا اذا غصب دابة أو سفينة كذلك فحمل عليها فلصاحبها القاء ما فيها فى موضعه وهو البر أو البحر وكذا كل غصب فان باع الغاصب الثوب أو الزق أو الخابية لاحد على وجه أبيح له بأن لم يعلم المشترى أن هذا الشئ مغصوب لم ينزعه منه صاحبه قبل أن يجد لباسا أو وعاء وكذا اذا وهبه


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٢٣٤، ص ٢٣٥
(٢) شرح النيل ج ٢ ص ٧٢١.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٨١٣.