للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأنت طالق فمذهب الهادى والقاسم والناصر أنه لا يصح، وفى أحد قولى المؤيد بالله أنه يصح» (١).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: ولا يقع الطلاق من الأجنبى لأنهم يعتبرون فى المطلقة الزوجية فلا يقع بالأجنبية وان علقه على النكاح (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: ومن حلف بالطلاق لغير زوجته ألا يمسها ثم تزوجها فمسها فلا تطلق (٣).

[الأجنبى وتغسيل الميت]

[مذهب الحنفية]

قال الأحناف: من شرط‍ الغاسل للميت أن يحل له النظر الى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل ولو كان مجبوبا أو خصيا، وأما الخنثى المشكل المراهق اذا مات ففيه اختلاف، والظاهر أنه ييمم، واذا ماتت المرأة فى السفر بين الرجال ييممها ذو رحم محرم منها وان لم يكن ذو الرحم موجودا لف الأجنبى على يديه خرقة ثم ييممها ويغض بصره عن ذراعيها لا فرق بين الشابة والعجوز، والزوج فى امرأته أجنبى الا فى غض البصر وان كانت الميتة أمة يممها الأجنبى بغير ثوب، وكذا اذا مات رجل بين النساء فان وجدت ذات رحم محرم منه أو أمته يممته بغير ثوب، وكذلك الزوجة عند فقد الماء، فان لم توجد ذات رحم محرم منه ولا زوجته ولا أمته يممته الأجنبية بثوب، أما الصبى والصبية اللذين لا يشتهيان فيغسلهما الرجال والنساء (٤).

وجاء فى فتح القدير أن الزوج يعتبر أجنبيا من امرأته بعد موتها، وكذلك تعتبر الأمة أجنبية من سيدها بعد موته، وعلى ذلك فلا يجوز لتزوج أو السيد تغسيلهما لأنهما صارتا أجنبيتين بعد الموت، وخالف زفر فى الأمة.

أما اذا مات الزوج فلا تعتبر الزوجة أجنبية منه الا بعد عدة الوفاة، ولذلك يجوز لها أن تغسله ولو كانت محرمة أو صائمة أو مظاهرا منها الا أن تكون معتدة عن نكاح فاسد، بأن تزوجت المنكوحة ففرق بينهما وردت الى الأول فمات وهى فى عدة النكاح الفاسد فلا تغسله.

وهذا بخلاف السيد اذا مات فلا يجوز للأمة أن تغسله لأنه صار أجنبيا لها ولا يحتج بالعدة لأن عدتها للاستبراء لا من حقوق الوصلة الشرعية بخلاف عدة الزوجة وكذلك لو بانت الزوجة قبل موته بسبب من الأسباب كأن ارتدت أو كانت قد مكنت ابنه منها فلا تغسله حتى ولو كانت فى العدة.

ولو ارتدت بعد موته فأسلمت قبل


(١) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٣٨٢ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) متن النيل ج‍ ١ ص ٣٤٣.
(٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج‍ ٢ ص ١٨٨ الطبعة السابقة.