للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يوجد التسليم اذ هو تخلية وتمكين، ولا يتحقق ذلك مع المانع.

فلا تستحق النفقة كالصغيرة التى لا تحتمل الوط‍ ء.

واذا سلمت نفسها وهى مريضة له أن يردها لأن التسليم الذى أوجبه العقد - وهو التسليم الممكن من الوط‍ ء - لما لم يوجد كان له أن لا يقبل التسليم الذى لم يوجبه العقد.

وان نقلت وهى صحيحة ثم مرضت فى بيت الزوج مرضا لا تستطيع معه الجماع لم تبطل نفقتها بلا خلاف، لأن التسليم المطلق - وهو التسليم الممكن من الوط‍ ء والاستمتاع - قد حصل بالانتقال لأنها كانت صحيحة (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير أنه يتقرر جميع الصداق الشرعى المسمى - أو صداق المثل فى التفويض. بوط‍ ء المطيقة من بالغ، وان حرم ذلك الوط‍ ء بسبب الزوج أو الزوجة، أو بسببهما، كما اذا كان الوط‍ ء فى حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو احرام فى قبل أو دبر ولو بكرا،

لأنه قد استوفى سلعتها بالوط‍ ء، فاستحقت جميعه (٢).

واذا استمتع الرجل بالمرأة بشئ دون الوط‍ ء فى النكاح الفاسد، سواء كان متفقا على فساده أو كان مختلفا فيه اذا فسخ أو حصل فيه طلاق اختيارا، فان المرأة تعطى شيئا وجوبا اعتياضا عن التلذذ بها (٣).

وأما النفقة فانها تجب للزوجة فى مقابلة الاستمتاع بها، فلو أسلم زوجان وكان اسلام الزوج أولا وتأخر اسلام الزوجة (اذا كانت وثنية أو مجوسية) فترة فلا نفقة على الزوج فى الفترة التى بين اسلامهما، لأن المانع من جهتها بتأخيرها الاسلام فلم يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة فى مقابلة الاستمتاع (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب أن الصداق يستقر بالوط‍ ء فى الفرج لقول الله عز وجل «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ»}. (٥) وفسر


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨ وما بعدها الى ص ٢٠ الطبعة المتقدمة.
(٢) الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٠٠.
(٣) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٢٤١.
(٤) الشرح الكبير ج ٢ ص ٢٦٨.
(٥) الآية رقم ٢١ من سورة النساء.