للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الافضاء بالجماع، وهل يستقر الصداق بالوط‍ ء فى الدبر؟ فيه وجهان.

أحدهما يستقر، لأنه موضع يجب بالايلاج فيه الحد فأشبه الفرج.

والثانى لا يستقر، لأن المهر فى مقابلة ما يملك بالعقد، والوط‍ ء فى الدبر غير مملوك فلم يستقر به المهر (١).

واذا وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد لزمه المهر (٢). وفى ذلك تفصيل كبير ينظر فى موطنه.

واذا سلمت المرأة نفسها الى زوجها وتمكن من الاستمتاع بها ونقلها الى حيث يريد، وهما من أهل الاستمتاع فى نكاح صحيح وجبت نفقتها على الزوج، لما روى جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

وان امتنعت من تسليم نفسها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، أو فى منزل دون منزل، أو بلد دون بلد، لم تجب النفقة، لأنه لم يوجد التمكين.

وان سلمت نفسها الى الزوج وهى صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان:

أحدهما: تجب النفقة.

والثانى: لا تجب، وهو الصحيح، لانه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع.، وان كانت كبيرة والزوج صغير ففيه قولان:

أحدهما: لا تجب، لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع.

والثانى: تجب وهو الصحيح، لأن التمكين وجد من جهتها، وانما تعذر الاستيفاء من جهته فوجبت النفقة.

وان سلمت وهى مريضة أو رتقاء أو نحيفة لا يمكن وطؤها أو الزوج مريض أو مجبوب لا يقدر على الوط‍ ء وجبت النفقة، لأنه وجد التمكين من الاستمتاع (٣).

وان سلمت اليه ومكن من الاستمتاع بها فى نكاح فاسد لم تجب النفقة، لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح، ولا يستحق ما فى مقابلته.

وان كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج لم تسقط‍ نفقتها، لأنه تعذر الاستمتاع


(١) المهذب ج ٢ ص ٥٧.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٦٢.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٩.