للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التبعية انتقلت الى الدار على ما بينا.

ولو أسلم أحد الأبوين فى دار الحرب فهو مسلم تبعا له، لأن الولد يتبع خير الابوين دينا وكذا اذا أسلم أحد الأبوين فى دار الاسلام ثم سبى الصبى بعده وأدخل فى دار الاسلام فهو مسلم تبعا له، لأنه جمعهما دار واحدة، فأما قبل الادخال فى دار الاسلام فلا يكون مسلما لأنهما فى دارين مختلفين، واختلاف الدار يمنع التبعية فى الأحكام الشرعية.

ثم انما تعتبر تبعية الأبوين والدار اذا لم يسلم بنفسه وهو يعقل الاسلام، فأما اذا أسلم وهو يعقل الاسلام فلا تعتبر التبعية ويصح اسلامه عندنا، لأنه آمن بالله سبحانه وتعالى عن غيب فيصح ايمانه كالبالغ.

واذا أسلم حربى ولم يهاجر الينا حتى ظهر المسلمون على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون تبعا له وأولاده الكبار وامرأته يكونون فيئا لأنهم فى حكم أنفسهم لانعدام التبعية.

وأما الولد الذى فى البطن فهو مسلم تبعا لأبيه ورقيق تبعا لأمه.

أما اذا أسلم وهاجر الينا ثم ظهر المسلمون على الدار فأولاده الصغار يحكم باسلامهم تبعا لأبيهم، ولا يسترقون، لأن الاسلام يمنع انشاء الرق الا رقا ثبت حكما بأن كان الولد فى بطن الأم.

وأما أولاده الكبار فهم فئ لانهم فى حكم أنفسهم فلا يكونون مسلمين باسلام أبيهم. وكذلك زوجته، والولد الذى فى البطن يكون مسلما تبعا لأبيه ورقيقا تبعا لأمه.

ولو دخل الحربى دار الاسلام ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على الدار فجميع أولاده الصغار والكبار وامرأته وما فى بطنها فئ.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى (١) على الشرح الكبير: وهدم أى قطع السبى منا لزوجين كافرين النكاح بينهما سبيا معا أو مترتبين أو سبيت هى فقط‍ قبل اسلامه أو سبى هو فقط‍ وعليها الاستبراء بحيضة، لأنها أمة الا أن تسبى وتسلم بعده أى بعد اسلام زوجها، يعنى اذا أسلم زوجها الحربى أو المستأمن ثم سبيت وأسلمت بعد اسلامه فلا يهدم سبيها النكاح، وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم، ومحله أن أسلمت قبل حيضة.

وولده أى الحربى الذى أسلم وفر إلينا أو بقى حتى غزا المسلمون بلده فغنموه إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه، وماله فئ أى غنيمة، فان حملت به بعد اسلام أبيه فحر اتفاقا، وأما زوجته فغنيمة اتفاقا، وأقر عليها ان أسلمت


(١) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٢٠٠.