للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل حيضة كما مر، مطلقا كان الولد صغيرا أو كبيرا، لا ولد صغير لكتابية حرة سبيت أى سباها حربى فأولدها، ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة، وأولادهما الصغار فالأولاد أحرار تبعا لأمهم، وأما الكبار فرق وان كانوا من كتابية.

وهل كبار أولاد الحرة المسلمة فئ أى غنيمة ككبار الكتابية مطلقا أى فئ ان قاتلوا؟ تأويلان.

وولد الأمة التى سباها الحربيون منا فولدت عندهم لمالكها صغارا أو كبارا من زوج أو غيره.

وفى التاج والاكليل أنه فسر التأويلين فقال ابن يونس حكى عن أبى محمد أنه قال: واذا بلغ ولدها ولم يقاتل لم يكن فيئا حتى يقاتل بعد البلوغ.

وقال ابن شبلون اذا بلغوا فهم فئ قاتلوا أو لم يقاتلوا.

ثم قال (١): قال ابن علاق: السبى الذى يهدم النكاح يشمل ثلاث صور، وهى أن تسبى الزوجة وحدها ويبقى الزوج بدار الحرب، وأن يسبى الزوج أولا ثم هى تسبى بعد ذلك، وأن يسبيا معا.

وظاهر المدونة أن السبى يهدم النكاح فى الصور الثلاث.

وقال ابن رشد رابع الأقوال قول ابن القاسم وأشهب فى المدونة أن السبى يهدم النكاح سبيا معا أو مفترقين، فكذلك على مذهبهما اذا سبى أحدهما قبل، ثم اتى الآخر بأمان، وأما ان اتى أحدهما أولا بأمان ثم سبى الثانى فلا ينهدم النكاح، ويخير هو ان كان الذى سبى بعد أن قدمت هى بأمان.

ومن المدونة: لو أسلم الزوج بدار الحرب وأقام بها أو قدم الينا مسلما بأمان فأسلم ثم سبى المسلمون زوجته فان أبت الاسلام فرق بينهما وهى وولدها وما فى بطنها وجميع ما للزوج بدار الحرب فئ لذلك الجيش، وأن أسلمت فالنكاح بينهما ثابت.

قال ابن المواز وكذا ان عتقت.

ومن كتاب سحنون اذا أسلم الكافر ببلده فدخلنا عليهم فان ماله وولده فئ عند ابن القاسم ورواه عن مالك.

وقال سحنون وأشهب أن أولاده أحرار تبع له وماله وامرأته فئ.

وكذلك لو هاجر وحده وترك ذلك بأرضه.

ومقتضى ما لابن عرفة أن مذهب المدونة أن من أسلم فماله وولده فئ ولو بقى بدار الحرب.

وفى الدسوقى قال: وجاز وط‍ ء أسير مسلم زوجة أو أمة له أسرتا


(١) التاج والاكليل ج ٣ ص ٣٨٠.