للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعينها غير معروفين عند العامة لم يجز لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل فأشبه السلم فى مثل ذلك، وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى فى ماء بين قوم لهم نوب فى أيام مسماة فاحتاج بعضهم الى ان يستقى فى غير نوبته فاستقرض من نوبة غيره ليرد عليه بدله فى يوم نوبته فلا بأس وان كان غير محدود كرهته فكرهه اذا لم يكن محدودا لأنه لا يمكنه رد مثله (١). ويجوز قرض الخبز ورخص فيه أبو قلابة رحمه الله تعالى وذلك لأنه موزون فجاز قرضه كسائر الموزونات واذا أقرضه بالوزن ورد مثله بالوزن جاز وان أخذه عددا فرده عددا فقال الشريف أبو جعفر رحمه الله تعالى: فيه روايتان:

احداهما لا يجوز لأنه موزون أشبه سائر الموزونات.

والثانية يجوز. قال ابن أبى موسى رحمه الله تعالى اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا يحتاج الى الوزن. والوزن أحب الى، ووجه الجواز ما روت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال:

لا بأس ان ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل ذكره أبو بكر فى الشافى باسناده، وفيه أيضا باسناده عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله انما هذا من مكارم الأخلاق وخذ الكبير وأعط‍ الصغير وخذ الصغير وأعط‍ الكبير، خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ولأن هذا مما تدعو الحاجة اليه ويشق اعتبار الوزن فيه وتدخله المسامحة فجاز كدخول الحمام من غير تقدير أجرة، الركوب فى سفينة الملاح وأشباه هذا. (٢)

فان شرط‍ أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كسرة كان ذلك حراما، وكذلك ان أقرضه صغيرا قصد أن يعطيه كبيرا لأن الأصل تحريم ذلك، وانما أبيح لمشقة امكان التحرز منه فاذا أقصد أو شرط‍ أو أفروت الزيادة فقد امكن التحرز منه فحرم بحكم الأصل كما فعل ذلك فى غيره وجاء فى كشاف القناع أنه لا يصح قرض المنافع لأنه غير معهود، وجوزه الشيخ رحمه الله تعالى وذلك مثل أن يحصد معه انسان يوما ويحصد الآخر معه يوما بدله أو يسكنه دارا ليسكنه الاخر دارا بدلها كالعارية بشرط‍ العوض (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى ان القرض جائز فى كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها سواء جاز بيعه أولم يجز لأن القرض غير البيع اذ البيع لا يجوز الا بثمن ويجوز بغير نوع ما بعت، ولا يجوز فى القرض الا رد


(١) المغنى لابن قدامة المقدس على الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٥٥، ص ٣٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور ابن يوسف البهوتى ٢ ص ١٣٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍