للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه، ولذا يرثه الولد، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب اليه به.

ووافقه على هذا صاحب السرائر فى الفقه، وصاحب المختصر النافع.

ولو اعترف بالولد فى أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد (١).

[مذهب الإباضية]

ان أكذب الملاعن نفسه فاستلحق الولد المنفى لحقه (٢).

[استلحاق أحد التوأمين]

[مذهب الحنفية]

من ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه، لانهما خلقا من ماء واحد، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر، هذا لان التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر فلا يتصور علوق الثانى حادثا من ماء آخر.

وكذلك يثبت نسبهما ان نفى أول التوأمين، وأقر بالثانى أو عكس (٣) (انظر لعان وحد).

[مذهب المالكية]

اذا استحلق الشخص أحد التوأمين فان التوأم الآخر يلحق به.

فان كان بينهما ستة أشهر فأكثر، فليسا بتوأمين لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر.

لان كل واحد منهما حمل مستقل، فله استلحاقهما، أو استلحاق أحدهما، ونفى الآخر (٤).

[مذهب الشافعية]

ان نفى أحد التوأمين، واستلحق الآخر، أو سكت عن نفيه، أو نفاهما، ثم أستلحق أحدهما لحقاه، ويغلب الاستلحاق على النفى لقوته، هذا اذا كان بين وضعيهما أقل من ستة أشهر، أما اذا كان بينهما ستة أشهر فأكثر فهما حملان (٥).

[مذهب الحنابلة]

ان ولدت امرأته توأمين بينهما دون ستة أشهر فاستلحق أحدهما ونفى الآخر لحقا به، ويجعل ما نفاه تابعا لما استلحقه.

وكذلك يثبت نسبهما منه ان استلحق أحدهما، أو نفاه وسكت عن الآخر (٦).


(١) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٧٠، الخلاف فى الفقه ج‍ ٢ ص ٢٩١ م ٤٠ المختصر النافع ج‍ ١ ص ٢١٢ جواهر الكلام ج‍ ٢ باب اللعان، السرائر فى الفقه ج‍ ١ ص ٣٤٤.
(٢) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٥٤٥، ص ٥٤٦.
(٣) تكملة فتح القدير ج‍ ٦ ص ٢٦٦ والاختيار ج‍ ٢ ص ٢٠، وابن عابدين ج‍ ٢ ص ٦٤١.
(٤) الخرشى ج‍ ٦ ص ١٥٨، والدسوقى ج‍ ٤ ص ٤٧٥، والصاوى ج‍ ١ ص ٤٢٤.
(٥) تحفة المحتاج ج‍ ٣ ص ٣٤٠، ص ٣٤١
(٦) المغنى ج‍ ٩ ص ٣٩، ص ٤١.