للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأب والأم جميعا لأن الحكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه من ذكر كالنفقة، ولا قصاص للولد على الوالد كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه ولده كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد لأنه اذا لم يقتل بجناية على ولده فلأن لا يقتل بجناية على من له فى قتله حق أولى ويقتل الولد بوالديه وان علوا أى بكل واحد منهم كغيرهم بل أولى. ولا يقتل الولد المسلم بالولد الكافر. ولو قتل أحد أخوين شقيقين حائزين للميراث الأب وقتل الآخر الأم وكان زهوق روحهما معا سواء أكان بينهما زوجيه أو لا، فلكل منهما قصاص على أخيه الآخر لأنه قتل مورثه هذا يقتص بأبيه وهذا يقتص بأمه ولا يرث كل قاتل من قتيله شيئا، والمعية والترتيب الآتى بزهوق الروح لا بالجناية، وتعبيره بالقتل يشير اليه فلو عفا أحدهما عن الآخر كان للمعفو عنه قتل العافى، وان لم يعف واحد منهما أو تنازعا فى التقديم للقصاص فانه يقدم له بقرعة اذ لا مزية لأحدهما على الآخر فان اقتص بالقرعة أو مبادرا بلا قرعة فلو أرث المقتص منه قتل المقتص فالقرعة أو المبادرة ان لم تورث قاتلا بحق وهو الأصح كما فى كتاب الفرائض أو ورثناه على المرجوح وكان هناك من يحجبه كأن يكون لذلك الأخ ابن فان ورثناه ولم يكن هناك من يحجبه سقط‍ القصاص عنه لأنه ورث القصاص المستحق على نفسه أو بعضه، وكذا ان قتل الاخوان الأبوين مرتبا بأن تأخر زهوق روح أحدهما ولا زوجيه حينئذ بين الأبوين فلكل منهما حق القصاص على الآخر والا بان كانت الزوجية باقية بين الأبوين فالقصاص على القاتل الثانى فقط‍ أى دون الأول لأنه اذا قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرثه أخوه والأم، واذا قتل الآخر الأم ورثها الأول فتنتقل اليه حصتها من القصاص ويسقط‍ باقيه ويستحق القصاص على أخيه، ولو سبق قتل الأم سقط‍ القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى «كشاف القناع» أن من شروط‍ القصاص أن لا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا يقتل والد أبا كان أو أما وإن علا بولده وان سفل من ولد البنين والبنات لحديث ابن عباس مرفوعا: «لا يقتل والد بولده». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»: فمقتضى هذه الإضافة تمكينه اياه فاذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت الاضافة بشبهة فى إسقاط‍ القصاص، ولأنه كان سببا فى إيجاده فلا يكون سببا فى إعدامه.

وتؤخذ من حر دية المقتول كما تجب على الأجنبى ولا تأثير لاختلاف الدين ولاختلاف الحرية، فلو كان أحدهما مسلما والأخر كافرا، أو أحدهما رقيقا والآخر حرا فلا قصاص كاتفاقهما. فلو قتل الكافر ولده المسلم، أو قتل العبد ولده الحر لم يجب القصاص بشرف الأبوة إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل الوالد به لأنه ليس بولده


(١) مغنى المحتاج ح‍ ٤ ص ١٧، ١٨.