للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى سعة من تكذيبها وذكر فى باب المحرمات أنه اذا أخبر بالرضاع عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما، وان كان الخبر بعد النكاح فالأحوط‍ أن يفارقها، والحاصل أن الرواية قد اختلفت فى اخبار الواحدة قبل النكاح وظاهر المتون أنه لا يعمل به وكذا الاخبار برضاع طارئ فليكن هو المعتمد فى المذهب (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: يثبت الرضاع برجل وامرأة معه - ان فشا منهما - لا ان لم يحصل فشو قبل ذلك وبامرأتين ان فشا ذلك منهما وأولى من غيرهما قبل العقد لا ان لم يفش أو فشا بعده فلا يثبت بما ذكر ولا تشترط‍ مع الفشو عدالة على الأرجح، ومقابله أنها تشترط‍ معه، ويشمل الكلام الأب مع الأم فى البالغين والأم مع امرأة أخرى والأمين فى البالغين، وثبت بعدلين أو عدل وامرأتين مطلقا قبل العقد وبعده، فشا أم لم يفش ولا يثبت بامرأة فقط‍ ولو فشا منها أو من غيرها ولا برجل واحد اذا كانا غير الأم والأب، أما اقرار أحدهما: الأم أو الأب مع الفشو قبله فيعتبر، ويجب التنزه ولا يصح العقد بعد اقرار واحد منهما (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية (٣): وتقبل فى الرضاع شهادة المرضعة، ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع، النساء منفردات ولا يقبل فى الشهادة الا أربع نسوة فلا تثبت الا بعدد وأقل الشهادات رجلان، وشهادة امرأتين برجل.

[مذهب الحنابلة]

تقبل شهادة النساء منفردات فى الرضاع لما روى عقبة بن الحارث. قال: تزوجت أم يحيى بنت أبى اهاب فأتت أمة سوداء قالت قد أرضعتكما فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأعرض عنى ثم أتيته فقلت يا رسول الله انها كاذبة فقال كيف وقد زعمت ذلك. متفق عليه، ولأنها شهادة على عورة للنساء فيها مدخل فقبل فيها شهادة النساء.

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يجزئ فى الرضاع شهادة امرأة واحدة (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: ويقبل فى الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل (٥).

[مذهب الزيدية]

تقبل شهادة النساء بالرضاع ولا تكفى فيه الواحدة فلا تصح الا من رجلين أو رجل وامرأتين غير المرضعة لأن شهادتها لا تقبل، وعن ابن جعفر أن المرضعة المستأجرة تقبل شهادتها اذ هى على فعله وفعلها (٦).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية بعد أن ذكروا شرائط‍ التحريم بالرضاع: ولا تقبل الشهادة به الا


(١) البحر الرائق ح‍ ٣ ص ٢٤٩، ص ٢٥٠
(٢) الدردير وبلغة السالك ح‍ ١ ص ٤٨٠.
(٣) المهذب ح‍ ٢ ص ٣٣٤ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى ح‍ ٢ ص ١٥، ص ١٦، ص ١٧.
(٥) المحلى ح‍ ٩ ص ٣٩٦.
(٦) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٢١ والتاج المذهب ح‍ ٢ ص ٣٠٤.