للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها من يدلى بذى فرض ومن يدلى بعصبة فأما ان أدلى جميعهم بذى فرض أو عصبة فلا خلاف فيه. واختلفت الرواية عن أحمد فى توريث الذكور والاناث من ذوى الأرحام اذا كانوا من أب واحد وأم واحدة فنقل الأثرم وحنبل وابراهيم بن الحارث فى الخال والخالة يعطون بالسوية فظاهر التسوية فى جميع ذوى الأرحام وهو اختيار أبى بكر ونقل يعقوب بن بختان اذا ترك ولد خاله وخالته اجعله بمنزلة الأخ والأخت فللذكر مثل حظ‍ الأنثيين وكذلك ولد العم والعمة ونقل عن المروزى فيمن ترك خاله وخالته للخال الثلثان وللخالة الثلث فظاهر هذا التفضيل.

واذا كان لذى رحم قرابتان قال ابن قدامة ورث بهما باجماع المورثين لهم الا شيئا بقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح عن نفسه.

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى (١) اذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أو يتامى أو مساكين ففرض على الورثة البالغين وعلى وصى الصغار وعلى وكيل الغائب أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم مما لا يجحف بالورثة ويجبرهم الحاكم على ذلك ان أبوا وذووا الأرحام من جملة هؤلاء الأقارب.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٢) وذوو الأرحام هم أولاد البنت وأولاد بنت الابن وأولاد الأخت وبنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد الأخ لأم والعم لأم والعمة وبنت ابن العم والأخوال والخالات وأبو الأم. وأخوال الأب وأب أم الأب. وقال وكل جدة أدرجت أبا بين أمين أو أما بين أبوين فهى من ذوى الأرحام.

وقال صاحب البحر قبل ذلك (٣) الأصل فى ميراث ذوى الأرحام قوله صلى الله عليه وسلم «الخال وارث من لا وارث له» ثم نقل عن العترة الا القاسم أن لهم حظا فى الميراث مع عدم العصبة وذوى السهام لقوله عليه السلام الخال وارث وهم يرثون ما كان يرثه من يدلون به على مذهب أهل التنزيل وعن على عليه السلام أن ابنة الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت وعنه الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة العم وعنه رد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه الا الزوج والزوجة فيرد على ذوى الأرحام كأسبابهم فمن ترك عمته وخالته أعطيت العمة سهم من أدلت به وهو الأب. والخالة سهم من أدلت به وهى الأم فكأنه ترك أباه وأمه فللعمة الثلثان وللخالة الثلث، ثم قال ومن ترك ابنة عمه وابنة عمته سقطت ابنة العمة اذ تدلى بالعمة وهى ذات رحم. وابنة العم تدلى بالعم وهو عصبة. وقال: ومتى كان ذكورهم واناثهم فى درجة واحدة لم يفضل الذكور اذ ساوى الله عز وجل بين الأخوة لأم فقسنا عليهم ذوى الأرحام. وللاجماع على أن ابن البنت اذا انفرد حاز جميع المال بسبب واحد وهو الرحم وكذلك بنت البنت وكذلك الخال.

والخالة فوجب اذا اجتمعا وكانا فى درجة واحدة أن يستويا وهذا على عكس مذهب


(١) المحلى ح‍ ٩ ص ٣١٠، ٣١٢.
(٢) ح‍ ٥ ص ٣٧٠.
(٣) ح‍ ٥ ص ٣٥٢، ٣٥٥.