للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما ستر عورته فواجب وأن يبعد عنهم بحيث لا يسمع له صوت ريح يخرج منه، وأن يقدم يسراه دخولا ويمناه (١) خروجا.

[مذهب الشافعية]

اذا أراد دخول الخلاء ومعه شئ عليه ذكر الله عز وجل فالمستحب له أن ينحيه لما روى أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وانما وضعه، لأنه كان عليه (محمد رسول الله).

ويستحب أن يقول اذا دخل الخلاء بسم الله لقوله صلّى الله عليه وسلّم (ستر ما بين عورات أمتى وأعين الجن بسم الله).

ويستحب أن يقول: اللهم انى أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلّم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك، ويقول اذا خرج غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى، لما روى أبو داود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلّم كان اذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى).

ويستحب أن يقدم فى الدخول رجله اليسرى، وفى الخروج رجله اليمنى، لأن اليسار للأذى واليمين لما سواه وان

كان فى الصحراء أبعد، لما روى المغيرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلّم كان اذا ذهب الى الغائط‍ أبعد.

ويستتر عن العيون بشئ لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى الغائط‍ فليستتر، فان لم يجد الا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به (٢).

والمستحب أن يتكئ على رجله اليسرى، لما روى سراقة بن مالك رحمه الله تعالى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسار، ولأنه أسهل فى قضاء الحاجة.

ولا يطيل القعود لما روى عن لقمان عليه السّلام أنه قال: (طول القعود على الحاجة يبجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور، فاقعد هوينا واخرج (٣).


(١) حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٣٥ مطبعة الحلبى.
(٢) وتمام هذا الحديث كما فى كتاب الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع ج ١ ص ٤٨ (فان الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه) وذكر أن الستر يكون بمرتفع ثلثى ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ويحصل الستر براحلة أو وهدة أو ارخاء ذيله هذا اذا كان بصحراء أو بنيان لا يمكن تسقيفه كأن جلس فى مكان واسع، فان كان فى بناء يمكن تسقيفه عادة كفى كما فى أصل الروضة قال فى المجموع وهذا الأدب متفق على استحبابه، ومحله اذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها والا وجب الاستتار ..
(٣) المهذب ج ١ ص ٣٢ مطبعة الحلبى.