للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزمه اخراجها وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمن لا ان ضاع أصلها بعد الحول فلا تسقط‍ ويعطيها لمستحقها فرط‍ أم لا.

وجاز اخراج ذهب عن ورق وعكسه من غير أولوية لأحدهما على الآخر، وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر انفاقه وأما اخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الاجزاء مع الكراهة، ويعتبر فى الاخراج صرف وقت الاخراج ولو بعد زمن من الوجوب بمدة، واخراج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة، وأما اخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجز كاخراج الحرث والماشية عن العين أو الحرث عن الماشية وعكسه (١).

[مذهب الشافعية]

قالوا: يجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه وهى الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز لما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال فى شهر المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليترك بقية ماله، ويجوز أن يوكل من يفرق لأنه حق مال، ويجوز أن يدفع الى الامام لأنه نائب عن الفقراء فجاز الدفع اليه كولى اليتيم وفى الأفضل ثلاثة أوجه أحدها أن الأفضل أن يفرقها بنفسه وهو ظاهر النص لأنه على ثقة من أدائه وليس على ثقة من أداء غيره والثانى أن الأفضل أن يدفعها الى الامام عادلا كان أو جائرا ومن أصحابنا من قال: ان كان الامام عادلا فالدفع اليه أفضل، وان كان جائرا فان تفرقته بنفسه أفضل لأنه على ثقة من أدائه الى العادل وليس على ثقة من أدائه الى الجائر، أما الأموال الظاهرة وهى المواشى والزروع والثمار والمعادن ففى زكاتها قولان قال فى القديم: يجب دفعها للامام فان فرقها بنفسه لزمه الضمان لقوله عز وجل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ٢» ولأنه مال للامام فيه حق المطالبة فوجب الدفع اليه، وقال فى الحديد يجوز أن يفرقها بنفسه لأنها زكاة فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة المال الباطن (٣) ويجب على الامام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة وان لم يبعث الامام الساعى وجب على رب المال أن يفرق الزكاة بنفسه على المنصوص لأنه حق الفقراء والامام نائب عنه واذا ترك النائب لم يترك من عليه الأداء، ومن أصحابنا من قال ان قلنا ان الأموال الظاهرة يجب دفع زكاتها الى الامام لم يجز أن يفرق بنفسه لأنه مال توجه حق القبض فيه الى الامام فاذا لم يطلب الامام لم يفرق ويتصل بهذا ما جاء فى المهذب هل تجب الزكاة فى العين أو فى الذمة؟ قولان، قال فى القديم تجب فى الذمة، والعين مرتهنة بها ووجهه أنها لو كانت واجبة فى العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها وقال فى الجديد تجب فى العين وهو الصحيح لأنه


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير والدردير ح‍ ١ من ص ٤٣٠ الى ص ٥٠٤ طبع دار أحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه وبلغة السالك وحاشية الصاوى عليه للدردير ح‍ ١ من ص ١٩٣ الى ص ٢٢٤.
(٢) الآية رقم ١٠٣ من سورة التوبة.
(٣) المهذب للشيرازى ح‍ ١ ص ١٦٨ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.