وقال أبو حنيفة تدخل بكل حال، لأن الرهن عنده لا يصح على الأصول دون الثمرة، وقد قصد إلى عقد صحيح، فتدخل الثمرة ضرورة الصحة.
ولنا أن الثمرة المؤبرة لا تدخل فى البيع مع قوته وازالته لملك البائع فالرهن مع ضعفه أولى.
وعلى رأى الشافعى أنه عقد على الشجرة استتبع الثمرة غير المؤبرة كالبيع.
ويدخل فى الرهن الصوف واللبن الموجودان كما يدخل فى البيع. وكذلك الحمل، وسائر ما بيع فى البيع، لأنه عقد وارد على العين فدخلت فيه التوابع كالبيع.
ولو كان الرهن دارا فخربت كانت أنقاضها رهنا لأنها من أجزائها، وقد كانت مرهونة قبل خرابها.
ولو رهنه أرضا فنبت فيها شجر فهو من الرهن سواء نبت بفعل الراهن أو فعل غيره لأنه من نمائها.
[مذهب الزيدية]
جاء فى التاج المذهب (١): من الأشياء التى يصح بيعها ولا يصح رهنها الفرع كالثمرة دون الأصل كالشجرة.
وهذا حيث استثنى الشجرة وأما لو أطلق دخلت تبعا كالبيع فيصح الرهن.
ورهن النابت كالزرع دون المنبت وهى الأرض حيث كان الفرع مع أصله والنابت مع المنبت لمالك واحد والأصح رهن أحدهما دون الآخر والعكس وهو رهن الأصل دون الفرع والمنبت دون النابت فإن هذه كلها يصح بيعها ولا يصح رهنها.
إلا أن يرهن الفرع دون الأصل والنابت دون المنبت أو العكس بعد شرط القطع صح.
ومما يصح بيعه ولا يصح رهنه أن يكون الرهن جزءا مشاعا فإنه يصح بيعه ولا يصح رهنه سواء قارن الشياع العقد أم طرأ إلا أن يرهن المشاع كله فيصح ذلك حيث كان صفقة واحدة من الشركاء جميعها.
ولو رهن الاثنان المشاع بينهما من اثنين صح ذلك.
ولا بد أن يكون بصفة واحدة فيقول أحد الراهنين للمرتهنين موجبا عنه وعن شريكه، ليكون عقدا واحدا رهنته من كل واحد منكما ويقولان قبلنا ويقبضانه معا، أو يوكلان ثالثا يقبضه لهما مضيفا، أو يوكل أحدهما الآخر فيقسمان ذلك الرهن إن كان ينقسم أو يتهايآن ذلك الرهن إن كان لا ينقسم أو تضره القسمة على حسب الحال من امكان قسمته او قدر مدة المهايأة ويكون الضمان والمهايأة فى حبسه على عدد الرءوس وإن تفاوت الدين وإذا بيع للإيفاء قسم الثمن على قدر الدين لا على عدد الرءوس ويضمن كل منهما يعنى من المرتهنين كله يعنى كل الرهن إذا تلفا لأن الرهن كله
(١) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الائمة الأطهار للعلامة أحمد بن القاسم العنسى اليمانى ج ٣ ص ٢٣١ - ٢٣٢ طبع المطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه الطبعة الأولى ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧ م.