للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان ادعى عليه أنه تعدى أو أضاعها حتى تلفت أو عرض فيها عارض فان قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف، وان لم تقم بينة ولا أقر لزمته العين وبرئ لأنه مدعى عليه، وقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم باليمين على المدعى عليه (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أن العارية تضمن بالتضمين أو شرط‍ الحفظ‍ أو بأمر مضمن كالجناية أو التفريط‍ من المستعير وكذا التعدى من المستعير فى المدة المضروبة للعارية فانه يضمنها ضمان غصب ويضمن أجرة الزيادة حيث كان لمثلها أجرة ومثل التعدى فى المدة المضروبة التعدى فى الاستعمال نحو أن يحمل على الدابة أكثر مما استعارها له وكان مؤثرا فيها والا فلا أو حملها جنسا آخر ولو كان أخف مع عدم العرف.

ومن التعدى فى الاستعمال أن يجاوز المسافة المعينة قدرا لمثله أجرة أو يردف معه والرديف ضامن أيضا ان ساق أو تلف المستعار تحت العمل وقرار حصته عليه فان أوهمه المستعير أن الدابة له ضمن قيمة حصته ويرجع بما دفع من القيمة على المدلس لا من الكراء، لأنه قد استوفى ما فى مقابلته ما لم

يتلف تحت العمل فلا يرجع بما دفع من القيمة، وان زال التعدى فى الحفظ‍ والاستعمال لم يخرج عن الضمان نحو أن يودعها لغير عذر ثم يستردها ويحملها أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك فانها لا تعود يده يد أمانة لا ما ينقص من العارية بالانتفاع فلا يضمنه المستعير ولو استهلك الكل أو ضمن لم يصح التضمين لأنه مأذون فى الاستعمال (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن العارية أمانة فى يد المستعير لا يضمنها الا بالتعدى أو التفريط‍ الا ما استثنى.

ولو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن المستعير النقص لاستناد التلف الى فعل مأذون فيه، ولو من جهة الاطلاق.

أما لو تلفت بالاستعمال ففيه قولان.

قيل يضمن لو تلفت لعدم تناول الاذن للاستعمال المتلف عرفا وان دخل فى الاطلاق فيضمنها آخر حالات التقويم.

وقيل: لا يضمن أيضا كالنقص لما ذكر وهو الوجه (٣).


(١) المحلى لابن حزم ٩ ص ١٦٩ مسئلة رقم ١٦٥٠ طبع أداره الطباعة المنيرية بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٥١ هـ‍.
(٢) التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانى ج ٣ ص ٢٥٧ الطبعة الاولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة ١٣٦٦ هـ‍ وسنة ١٩٤٧ م.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١ ص ٣٨٩، ص ٣٩٠ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩.